على الجنازةِ في المسجدِ لخروجهِ صلى الله عليه وسلم، والقولُ بالكراهيةِ للحنفيةِ، والمالكيةِ. وردَ بأنهُ لم يكنْ في الحديث نهيٌ عن الصلاةِ فيهِ، وبأنَّ الذي كرههُ القائلُ بالكراهةِ إنَّما هوَ إدخالُ الميتِ المسجدَ، وإنَّما خرجَ صلى الله عليه وسلم تعظيمًا لشأنِ النجاشي، ولتكثرَ الجماعةُ الذينَ يصلُّونَ عليهِ. وفيهِ شرعيةُ الصفوفِ على الجنازةِ لأنهُ أخرجَ البخاريُّ(1) في هذهِ القصةِ حديثَ جابرٍ، وأنهُ كانَ في الصفِّ الثاني، أوِ الثالثِ. وبوَّبَ لهُ البخاريُّ: (بابُ مَنْ صفَّ صفَّينِ أوْ ثلاثةً على الجنازةِ خلفَ الإمامِ)(2). وفي الحديثِ منْ أعلامِ النبوةِ إعلامُهم بموتهِ في اليومِ الذي توفي فيهِ معَ بُعْد ما بينَ المدينةِ والحبشةِ.

‌‌فضل كثرة المصلِّين على الميت
26/ 525 - وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: سَمِعْتُ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "مَا مِنْ رَجُلٍ مُسْلِمٍ يَمُوتُ فَيَقُومُ عَلَى جَنَازَتِهِ أَرْبَعُونَ رَجُلًا، لَا يُشْرِكُونَ بِاللَّهِ شَيئًا، إِلَّا شَفعَهُمُ اللهُ فِيهِ"، رَوَاهُ مُسْلِمٌ(3). [صحيح]
(وعنِ ابن عباسِ سمعتُ رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يقولُ: ما منْ رجلٍ مسلمٍ يموتُ، فيقومُ على جنازتهِ أربعونَ رجلًا، لا يشركونَ باللَّهِ شيئًا إلا شفَّعَهم اللَّهُ فيهِ. رواهُ مسلمٌ). في الحديثِ دليلٌ على فضيلةِ تكثيرِ الجماعةِ على الميتِ، وأنَّ شفاعةَ المؤمنِ نافعةٌ مقبولةٌ عندَهُ تعالَى. وفي روايةٍ(4): "ما منْ مسلمٍ يصلّي عليهِ أمةٌ منَ المسلمينَ يبلغونَ كلُّهم مائةً يشفعونَ فيهِ إلا شُفِّعُوا فيهِ"، وفي روايةٍ(5): "ثلاثةُ صفوفٍ"، رواهُ [أهل](6) السننِ.--------------------------------------------
(1) في "صحيحه" (3/ 186 رقم 1317).
(2) (3/ 186 رقم الباب 53).
(3) في "صحيحه" (2/ 655 رقم 59/ 948).
قلت: وأخرجه أبو داود (3170)، وابن ماجه (1489).
(4) مسلم في "صحيحه" (58/ 947) من حديث عائشة.
وأخرجه الترمذي (1029) وقال: حسن صحيح. والنسائي (4/ 76 رقم 1992).
(5) أحمد (4/ 79)، وأبو داود رقم (3166)، والترمذي (1028)، وابن ماجه (1490)، وحسنه الترمذي وصححه الحاكم (1/ 362) مع أن فيه عنعنة ابن إسحاق عند الجميع.
قلت: وخلاصة القول أن الحديث ضعيف، والله أعلم.
(6) في (ب): "أصحاب".

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 282)