المنذرِ(1) عن ابن مسعودٍ(2)، والحسنِ بن عليٍّ، وابنِ الزبيرِ مشروعيتها، وبهِ قالَ الشافعيُّ(3)، وأحمدُ(4)، وإسحاقُ. ونقلَ عنْ أبي هريرةَ(5)، وابنِ(6) عمرَ [أنهُ](7) ليسَ فيها قراءةٌ، وهوَ قولُ مالكٍ(8)، والكوفيينَ. واستدلَّ الأولونَ بما سلفَ، وهوَ وإنْ كانَ ضعيفًا فقدْ شهدَ لهُ قولُهُ:

‌‌قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة
32/ 531 - وَعَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَوْفٍ رضي الله عنه قَالَ: صَلَّيْتُ خَلْفَ ابْنِ عَبَّاسٍ عَلَى جَنَازَةٍ، فَقَرَأَ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ فَقَالَ: لِيَعْلَمُوا أَنَّهَا سُنَّةٌ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ(9). [صحيح]
(وعنْ طلحةَ بن عبدِ اللَّهِ بن عوفٍ) أي: الخزاعي (قالَ: صلَّيتُ خلفَ ابن عباسٍ على جنازةٍ فقرأ فاتحةَ الكتابِ فقالَ: ليعلمُوا أنَّها سنةٌ. رواهُ البخاريّ)، وأخرجهُ ابنُ خزيمةَ في صحيحهِ(10)، والنسائيُّ(11) بلفظِ: "فأخذتُ بيدهِ فسألتُه عنْ ذلكَ فقالَ: نعمْ يا ابنَ أخي إنهُ حقٌّ وسنةٌ".
وأخرجَ النسائيُّ(12) أيضًا منْ طريقٍ أُخْرى بلفظِ: " [فقرأ](13) بفاتحةِ الكتاب وسورة، وجهر حتى أسمعنا، فلما فرغ أخذت بيده فسألته فقال: سنَّة وحق".--------------------------------------------
(1) في "الأوسط" (5/ 437 - 438).
(2) أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (3/ 297)، والبيهقي تعليقًا (4/ 39).
(3) في "الأم" (1/ 308).
(4) في مسائل أحمد لأبي داود (ص 153).
(5) أخرجه ابن المنذر في "الأوسط" (5/ 439 رقم 3169).
(6) أخرجه ابن المنذر في "الأوسط" (5/ 439) رقم (3168)، وابن أبي شيبة في "المصنف" (3/ 298).
(7) زيادة من (ب).
(8) في المدونة (1/ 174).
(9) في "صحيحه" (3/ 203 رقم 1335).
قلت: وأخرجه أبو داود (3198)، والترمذي (1027).
(10) عزاه إليه ابن حجر في "الفتح" (3/ 204).
(11) في "السنن" (4/ 75 رقم 1988)، وهو حديث صحيح.
(12) في "السنن" (4/ 74 رقم 1987)، وهو حديث صحيح.
(13) في (ب): "وقرأ".

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 289)