عبدِ الله بن مسعودٍ: "أنهُ قالَ: إذا تبعَ أحدُكم الجنازةَ فليأخذْ بجوانبِ السريرِ الأربعةِ، ثمَّ ليتطوعْ بعدُ، أوْ يذر، فإنهُ منَ السنةِ". وأخرجَ بسندهِ(1): "أن عثمانَ بنَ عفانَ حملَ بينَ العمودينِ سريرَ أمِّه، فلمْ يفارقْهُ حتَّى وضعَهُ"، وأخرجَ أيضًا(2): "أن أبا هريرةَ رضي الله عنه حملَ بينَ عموديْ سريرِ سعدِ بن أبي وقاصٍ"، وأخرجَ(3) [أيضًا](4): "أن ابنَ الزبيرِ حملَ بينَ عموديْ سريرِ المسوّرِ بن مخرمةَ"، وأخرجَ(5) منْ حديثِ يوسفَ بن ماهكٍ "قالَ: شهدتُ جنازةَ رافع بن خُدَيْجٍ، وفيْها ابنُ عمرَ، وابنُ عباسٍ، فانطلقَ ابنُ عمرَ حتَّى أخذَ بمقدَّمِ السريرِ بينَ [القائمتين](6) فوضعَهُ على كاهلهِ ثمَّ مشَى بها"، انتهَى.

‌‌أيهما أفضل المشي أمام الجنازة أم خلفها
38/ 537 - وَعَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ رضي الله عنهما: أَنَّهُ رَأَى النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ، وَهُمْ يَمْشُونَ أَمَامَ الْجَنَازَةِ. رَوَاهُ الْخَمْسَةُ(7) وَصَحّحَهُ ابْنُ حِبّانَ(8)،--------------------------------------------
(1) في "السنن الكبرى" (4/ 20).
قلت: وأخرجه ابن المنذر في "الأوسط" (5/ 376 رقم 3024)، والشافعي في "المسند" (ص 357) وفي "الأم" (1/ 307).
(2) في "السنن الكبرى" (4/ 20).
قلت: وأخرجه ابن المنذر في "الأوسط" (5/ 376 رقم 3025)، والشافعي في "المسند" (ص 357)، وفي "الأم" (1/ 307).
(3) في "السنن الكبرى" (4/ 20).
قلت: وأخرجه ابن المنذر في "الأوسط" (5/ 376 رقم 3026) والشافعي في "المسند" (ص 357) وفي "الأم" (1/ 307).
(4) زيادة من (أ).
(5) في "السنن الكبرى" (4/ 20 - 21).
قلت: والشافعي في "الأم" (1/ 307).
(6) في (ب): "القائمين".
(7) أحمد (2/ 8)، والترمذي (1007)، وأبو داود (3179)، والنسائي (4/ 56)، وابن ماجه (1482) بإسناد صحيح.
(8) في "الإحسان" (7/ 317 رقم 3045).
قلت: وأخرجه البغوي في "شرح السنة" (5/ 332 رقم 1488)، والطيالسي في "منحة المعبود" (1/ 165 رقم 788)، وابن أبي شيبة في "المصنف" (3/ 277)، والطحاوي في =

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 298)