‌‌تَحَمُّلُ الْحَدِيثِ
343 - وَمَنْ بِكُفْرٍ أَوْ صِبىً قَدْ حَمَلَا … أَوْ فِسْقِهِ، ثُمَّ رَوَى إِذْ كَمَلَا(1)
344 - يَقْبَلُهُ الْجُمْهُورُ(2)، وَالْمُشْتَهِرُ … لَا سِنَّ لِلْحَمْلِ، بَلِ الْمُعْتَبَرُ
345 - تَمْيِيزُهُ؛ أَنْ يَفْهَمَ الْخِطَابَا … - قَدْ ضَبَطُوا - وَرَدُّهُ الْجَوَابَا
346 - وَمَا رَوَوْا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلِ … وَنَجْلِ هَارُونَ(3) عَلَى ذَا(4) نَزِّلِ(5)--------------------------------------------
(1) في د: «كَمُلَا» بضم الميم، والمثبت من أ، ب.
قال الجوهري رحمه الله في الصِّحاح (5/ 1813): «وفيه ثلاث لغاتٍ: كَمَلَ، وكَمُلَ، وكَمِلَ. والكسر أرْدَؤُها».
(2) انظر: مقدمة ابن الصلاح (ص 128).
(3) هو: أبو عمران موسى بن هارون الحمَّال، البزَّاز، الحافظ، النَّاقد، (ت 294 هـ). سير أعلام النُّبلاء (12/ 116).
(4) «ذَا» سقطت من ج.
(5) قال عبد اللَّه بن أحمد رحمه الله في مسائل والده (ص 449): «سألت أبي: متى يجوز سماع الصبيِّ في الحديث؟ قال: إذا عقل وضبط، قلتُ: فإنَّه بلغني عن رجلٍ - سمَّيْته له - أنَّه قال: لا يجوز سماعُه حتى يكونَ له خمس عشرةَ سنة؛ لأنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم ردَّ البراءَ وابنَ عمرَ، استصغرهم يوم بدرٍ، فأنكر قولَه هذا وقال: لا، بئس القولُ هذا، يجوز سماعه إذا عقل، وكيف يصنع بسفيان بن عُيَيْنة ووَكِيع؟».
وقال موسى بن هارون الحمَّال كما في الكفاية (ص 65) حيث سُئِل: متى يسمع الصبيُّ الحديث؟ قال: «إذا فرَّق بين البقرة والحمار».

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 137)