378 - وَالْخُلْفُ يَجْرِي فِي الَّذِي لَا يَفْهَمُ(1) … كَلِمَةً؛ فَمِنْهُ(2) قَدْ يَسْتَفْهِمُ
379 - ثَالِثُهَا: «إِجَازَةٌ»، وَاخْتُلِفَا … فَقِيلَ: لَا يُرْوَى بِهَا(3)؛ وَضُعِّفَا
380 - وَقِيلَ: لَا يُرْوَى وَلَكِنْ يُعْمَلُ(4) … وَقِيلَ: عَكْسُهُ(5)، وَقِيلَ: أَفْضَلُ
381 - مِنَ السَّمَاعِ(6)، وَالتَّسَاوِي نُقِلَا(7) … وَالْحَقُّ: أَنْ يُرْوَى بِهَا وَيُعْمَلَا
382 - وَأَنَّهَا دُونَ السَّمَاعِ لِلسَّلَفْ … وَاسْتَوَيَا لَدَى أُنَاسٍ لِلْخَلَفْ(8)--------------------------------------------
(1) في و: «لا يُفْهَمُ» بضم الياء، والمثبت من د.
(2) أي: من المستملي أو من رفيقه. منهج ذوي النظر (ص 154).
(3) وهو قول إبراهيم بن إسحاق الحربي، وأبي الشَّيخ الأصبهاني، وأبي نصر الوائلي السجزي، وغيرهم. انظر: مقدمة ابن الصلاح (ص 152).
(4) نسبه الناظم في تدريب الراوي (1/ 449) للإمام الأوزاعي، وقد روى الخطيب عنه في الكفاية (ص 322) جواز الرواية بالإجازة.
(5) هو قول الظَّاهريَّة، وبعض من تابعهم من المتأخِّرين. انظر: الكفاية (ص 311).
(6) هو اختيار عبد الرحمن بن منده. انظر: النكت للزركشي (3/ 513).
(7) قال عبد الرحمن بن أحمد بن بقي بن مخلد كما في النكت على مقدمة ابن الصلاح للزركشي (3/ 513): «الإجازة عندي وعند أبي وجدِّي كالسَّماع».
(8) في ب، ج: «الخلف» بدل: «لِلْخَلَفْ»، وفي د: «للخلف» بسكون الفاء وكسرها.
قال نجم الدين الطوفي رحمه الله كما في النكت للزركشي (3/ 514): «رأيتُ محدِّثي العصر يتهافتون ويتنافسون في ترجيح رواية الحديث سماعاً على روايته إجازةً، وإنَّما هذا شيءٌ أُلقُوه وتلقَّوه عمَّن قبْلَهم، وغفلوا عن الأشياء تختلف باختلاف الأزمنة، والحق التَّفصيل: وهو الفرق بينهما في عصر السَّلف، فأمَّا منذ دُوِّنت الدَّواوينُ وجُمِعت السُّنن واشتهرت؛ فلا فرق بينهما».
379 - ثَالِثُهَا: «إِجَازَةٌ»، وَاخْتُلِفَا … فَقِيلَ: لَا يُرْوَى بِهَا(3)؛ وَضُعِّفَا
380 - وَقِيلَ: لَا يُرْوَى وَلَكِنْ يُعْمَلُ(4) … وَقِيلَ: عَكْسُهُ(5)، وَقِيلَ: أَفْضَلُ
381 - مِنَ السَّمَاعِ(6)، وَالتَّسَاوِي نُقِلَا(7) … وَالْحَقُّ: أَنْ يُرْوَى بِهَا وَيُعْمَلَا
382 - وَأَنَّهَا دُونَ السَّمَاعِ لِلسَّلَفْ … وَاسْتَوَيَا لَدَى أُنَاسٍ لِلْخَلَفْ(8)--------------------------------------------
(1) في و: «لا يُفْهَمُ» بضم الياء، والمثبت من د.
(2) أي: من المستملي أو من رفيقه. منهج ذوي النظر (ص 154).
(3) وهو قول إبراهيم بن إسحاق الحربي، وأبي الشَّيخ الأصبهاني، وأبي نصر الوائلي السجزي، وغيرهم. انظر: مقدمة ابن الصلاح (ص 152).
(4) نسبه الناظم في تدريب الراوي (1/ 449) للإمام الأوزاعي، وقد روى الخطيب عنه في الكفاية (ص 322) جواز الرواية بالإجازة.
(5) هو قول الظَّاهريَّة، وبعض من تابعهم من المتأخِّرين. انظر: الكفاية (ص 311).
(6) هو اختيار عبد الرحمن بن منده. انظر: النكت للزركشي (3/ 513).
(7) قال عبد الرحمن بن أحمد بن بقي بن مخلد كما في النكت على مقدمة ابن الصلاح للزركشي (3/ 513): «الإجازة عندي وعند أبي وجدِّي كالسَّماع».
(8) في ب، ج: «الخلف» بدل: «لِلْخَلَفْ»، وفي د: «للخلف» بسكون الفاء وكسرها.
قال نجم الدين الطوفي رحمه الله كما في النكت للزركشي (3/ 514): «رأيتُ محدِّثي العصر يتهافتون ويتنافسون في ترجيح رواية الحديث سماعاً على روايته إجازةً، وإنَّما هذا شيءٌ أُلقُوه وتلقَّوه عمَّن قبْلَهم، وغفلوا عن الأشياء تختلف باختلاف الأزمنة، والحق التَّفصيل: وهو الفرق بينهما في عصر السَّلف، فأمَّا منذ دُوِّنت الدَّواوينُ وجُمِعت السُّنن واشتهرت؛ فلا فرق بينهما».
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 144)