255 - وَقَالَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ الْكُمَّلِ: … «أُحْكُمْ بِوَضْعِ خَبَرٍ إِنْ يَنْجَلِي
256 - قَدْ بَايَنَ الْمَعْقُولَ، أَوْ مَنْقُولَا(1) … خَالَفَهُ، أَوْ نَاقَضَ الْأُصُولَا(2)
257 - وَفَسَّرُوا الْأَخِيرَ(3): حَيْثُ يَفْقِدُ … جَوَامِعٌ مَشْهُورَةٌ وَمُسْنَدُ»(4)
258 - وَفِي ثُبُوتِ الْوَضْعِ حَيْثُ يُشْهَدُ(5) … مَعْ قَطْعِ مَنْعِ(6) عَمَلٍ: تَرَدُّدُ--------------------------------------------
(1) في هـ: «والمنقولا» بدل: «أَوْ مَنْقُولَا».
(2) قال النَّاظم رحمه الله في تدريب الراوي (1/ 327): «وقال ابن الجوزي: (ما أحسن قول القائل: إذا رأيت الحديث يباين المعقول، أو يخالف المنقول، أو يناقض الأصول؛ فاعلم أنه موضوع. قال: ومعنى مناقضته للأصول: أن يكون خارجاً عن دواوين الإسلام؛ من المسانيد والكتب المشهورة)». وانظر: الموضوعات لابن الجوزي (1/ 99)، (1/ 106).
(3) في أ، و، ز، ونسخة على حاشية د: «الآخِرَ».
(4) في ز: «أو مسند».
(5) في ز: «يَشهد» بفتح الياء، والمثبت من د.
(6) في ج: «مع منع قطع» بتقديم وتأخير.
قال الزركشي رحمه الله في مختصره كما في تدريب الراوي (1/ 326): «وهل تثبُتُ بالبيِّنة على أنَّه وضعه؟ يشبه أنْ يكونَ فيه التَّردُّد في أنَّ شهادة الزُّور هل تثبت بالبيِّنة؟ مع القطع بأنَّه لا يُعمَل به».

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 119)