ولكن في التطبيقات نجد أن ابن عثيمين اختار أن تحريم آنية الذهب والفضة خاص بالأكل والشرب فقط(1)، وأن دم الاستحاضة وسلس البول لا تنقض الوضوء مالم يوجد المعتاد(2)، وأن رطوبة فرج المرأة لا ينقض الوضوء(3)، وأن أكثر مدة النفاس ستون يومًا(4)، وأن تارك الصلاة عمدًا لا قضاء عليه(5)، وأن صلاة التطوع مضطجعًا دون عذر جائزة(6)، وأنه لَا يَجُوزُ إنْكَاحُ الْأَبِ ابْنَتَهُ الصَّغِيرَةَ حَتَّى تَبْلُغَ وَتَأْذَنَ(7)، وأن الحالف بالطلاق لم تطلق منه امرأته وأن عليه كفارة يمين، وإن كَانَ قصد الحالف حضًا أو منعًا ولم يرد الطلاق فهي يمين(8).--------------------------------------------
(1) انظر: الممتع، لابن عثيمين 1/ 75.
(2) انظر: الممتع، لابن عثيمين 1/ 503، لقاءات الباب المفتوح (214).
(3) انظر: لقاءات الباب المفتوح، لابن عثيمين، اللقاء (214)، ثمرات التدوين من مسائل ابن عثيمين، لأحمد القاضي، ص 71. مسألة (53).
(4) انظر: الممتع، لابن عثيمين 1/ 512.
(5) انظر: مجموع فتاوى ورسائل العثيمين 12/ 93.
(6) انظر: البيان الممتع، لابن عثيمين، ص 139، الممتع، لابن عثيمين 4/ 81.
(7) انظر: الممتع، لابن عثيمين 12/ 58.
(8) انظر: فتاوى نور على الدرب، لابن عثيمين 10/ 393 - 394.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 117)