المثال الثالث: أنه اختار أن عقوبة الخمر تعزير وليست حدًا(1)، وقد نقل الإجماع غير واحد من العلماء أنها حد(2)، ومنهم ابن تيمية فقد قال: "أَمَّا حَدُّ الشُّرْبِ: فَإِنَّهُ ثَابِتٌ بِسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَإِجْمَاعِ الْمُسْلِمِينَ"(3)، وقال: "أَمَّا شَارِبُ الْخَمْرِ فَيَجِبُ بِاتِّفَاقِ الْأَئِمَّةِ أَنْ يُجْلَدَ الْحَدَّ إذَا ثَبَتَ ذَلِكَ عَلَيْهِ وَحَدُّهُ أَرْبَعُونَ جَلْدَةً أَوْ ثَمَانُونَ جَلْدَةً"(4).
وقد نقل ابن عثيمين كلام ابن تيمية في نقل الإجماع ولم يوافقه على ذلك، فقد قال: "فيه نظر، فليس في المسألة إجماع"(5)، ولم يسبق ابن عثيمين أحد من أهل العلم المعروفين--------------------------------------------
(1) انظر: الممتع، لابن عثيمين 14/ 295، فتح ذي الجلال والإكرام، لابن عثيمين 7/ 157، التعليق على السياسة الشرعية لشيخ الإسلام ابن تيمية، لابن عثيمين، ص 307.
(2) انظر: موسوعة الإجماع، لأسامة القحطاني وآخرين 9/ 729.
(3) مجموع الفتاوى، لابن تيمية 28/ 336.
(4) مجموع الفتاوى، لابن تيمية 34/ 216.
(5) التعليق على السياسة الشرعية لشيخ الإسلام ابن تيمية، لابن عثيمين، ص 306.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 122)