مَقَابِر الْمُسْلِمِينَ، وَلَا مُنِعَ وَرَثَتُهُ مِيرَاثَهُ، وَلَا مُنِعَ هُوَ مِيرَاثَ مُوَرِّثِهِ، وَلَا فُرِّقَ بَيْنَ زَوْجَيْنِ لِتَرْكِ الصَّلَاةِ مِنْ أَحَدِهِمَا؛ مَعَ كَثْرَةِ تَارِكِي الصَّلَاةِ"(1).
المسألة الثالثة: أن المالكية(2)، والشافعية(3)، والحنابلة(4)، قالوا بتحريم عقد الاستصناع، وهو "عقد على مبيع في الذمة وشرط عمله على الصانع"(5).
لكن العمل على خلافه عند المانعين والمجيزين دون نكير، يقول ابن الهمام: "جَوَّزْنَاهُ اسْتِحْسَانًا؛ لِلتَّعَامُلِ الرَّاجِعِ إلَى الْإِجْمَاعِ الْعَمَلِيِّ مِنْ لَدُنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إلَى الْيَوْمِ بِلَا نَكِيرٍ"(6)، ويقول ابن عثيمين: "وعمل الناس عليه قديماً وحديثاً"(7). فالحق لا يغيب عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم قولًا أو عملًا.--------------------------------------------
(1) المغني، لابن قدامة 2/ 332.
(2) انظر: المدونة، للإمام مالك 3/ 68 - 69، مواهب الجليل، للحطاب 4/ 539 - 540.
(3) انظر: الأم، للشافعي 3/ 95، المهذب، للشيرازي 2/ 72.
(4) انظر: الإنصاف، للمرداوي 4/ 300، كشاف القناع، للبهوتي 3/ 165.
(5) تحفة الفقهاء، للسمرقندي 2/ 362.
(6) فتح القدير، لابن الهمام 7/ 115.
(7) الممتع، لابن عثيمين 10/ 346.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 138)