لا نقض بخروج هذا السائل فقوله أقرب إلى الصواب، وأما إذا لم تجدوا فليس لنا أن نخرج عن إجماع الأمة"(1).
ثم في آخر قوليه اختار أنه لا ينقض--------------------------------------------
(1) اللقاءات الشهرية، لابن عثيمين 2/ 270.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 58)