ومذهب الشافعية وقول عند الحنابلة أنه يجوز التطوع مضطجعًا من غير عذر(1)، قال ابن تيمية: "وَجَوَازُهُ وَجْهٌ فِي مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَد"(2)، وقال "وَقد طرد ذَلِك طَائِفَة من أَصْحَاب أَحْمد وَغَيره وجوزوا التَّطَوُّع مُضْطَجعا لمن هُوَ صَحِيح وَهُوَ قَول مُحدث بِدعَة"(3).
وقد ذكر ابن عثيمين حديث: «إِنْ صَلَّى قَائِمًا فَهُوَ أَفْضَلُ وَمَنْ صَلَّى قَاعِدًا، فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِ القَائِمِ، وَمَنْ صَلَّى نَائِمًا، فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِ القَاعِدِ»(4)، ثم قال: "وهو يدل على جواز التنفل مضطجعًا، وقد نقله ابن مفلح عن الحسن البصري، وقال: هو مذهب حسن، ونقله ابن هانئ عن أحمد، واختاره بعض الأصحاب، وهو الأصح للشافعية"(5).
وقال: "وذهب بعضُ العلماء: إلى الأخذ بالحديث. وقالوا: يجوز أنْ يتنفلَ وهو مضطجع، لكن أجره على النصف من أجر صلاة القاعد، فيكون على الرُّبع مِنْ أجر--------------------------------------------
(1) انظر: المجموع، للنووي 3/ 276، نهاية المحتاج، للرملي 1/ 471، الإنصاف، للمرداوي 2/ 189.
(2) مجموع الفتاوى، لابن تيمية 7/ 36.
(3) مختصر الفتاوى المصرية، لابن تيمية، ص 58.
(4) رواه البخاري، أبواب تقصير الصلاة، باب صلاة القاعد، برقم (1115).
(5) البيان الممتع، لابن عثيمين، ص 139.
وقد ذكر ابن عثيمين حديث: «إِنْ صَلَّى قَائِمًا فَهُوَ أَفْضَلُ وَمَنْ صَلَّى قَاعِدًا، فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِ القَائِمِ، وَمَنْ صَلَّى نَائِمًا، فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِ القَاعِدِ»(4)، ثم قال: "وهو يدل على جواز التنفل مضطجعًا، وقد نقله ابن مفلح عن الحسن البصري، وقال: هو مذهب حسن، ونقله ابن هانئ عن أحمد، واختاره بعض الأصحاب، وهو الأصح للشافعية"(5).
وقال: "وذهب بعضُ العلماء: إلى الأخذ بالحديث. وقالوا: يجوز أنْ يتنفلَ وهو مضطجع، لكن أجره على النصف من أجر صلاة القاعد، فيكون على الرُّبع مِنْ أجر--------------------------------------------
(1) انظر: المجموع، للنووي 3/ 276، نهاية المحتاج، للرملي 1/ 471، الإنصاف، للمرداوي 2/ 189.
(2) مجموع الفتاوى، لابن تيمية 7/ 36.
(3) مختصر الفتاوى المصرية، لابن تيمية، ص 58.
(4) رواه البخاري، أبواب تقصير الصلاة، باب صلاة القاعد، برقم (1115).
(5) البيان الممتع، لابن عثيمين، ص 139.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 78)