في كل الأحوال الفدية الواردة في حديث كعب بن عجرة المتقدم(1)؛ قياسًا على سائر المحظورات"(2).
المطلب الخامس عشر: إدخال المحلل في السبق.
اختار سعيد بن المسيب أنه لا يصح السبق بين اثنين إلا بإدخال محلل بينهما(3)، قال ابن القيم: "والقول بالمحلِّل مذهبٌ تلقَّاه الناس عن سعيد بن المسيب، وأما الصحابة، فلا يحفَظُ عن أحد منهم قطُّ أنه اشترط المحلِّل، ولا راهن به، مع كثرة تناضلهم ورهانهم، بل المحفوظ عنهم خلافه"(4)،--------------------------------------------
(1) وهو: عن كعب بن عجرة رضي الله عنه، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «لَعَلَّكَ آذَاكَ هَوَامُّكَ؟»، قَالَ: نَعَمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «احْلِقْ رَأْسَكَ، وَصُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، أَوْ أَطْعِمْ سِتَّةَ مَسَاكِينَ، أَوْ انْسُكْ بِشَاةٍ». رواه البخاري، أَبْوَابُ المحصرِ، بَابُ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: {فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ} [البقرة: 196]، برقم (1814)، ومسلم، كتاب الحج، باب جواز حلق الرأس للمحرم إذا كان به أذى، ووجوب الفدية لحلقه، وبيان قدرها، برقم (1201).
(2) إجابة السائل على أهم المسائل والبحوث والرسائل، لعبدالمحسن العبيكان، ص 240.
(3) انظر: المغني، لابن قدامة 9/ 472.
(4) الفروسية، لابن القيم 1/ 90.
المطلب الخامس عشر: إدخال المحلل في السبق.
اختار سعيد بن المسيب أنه لا يصح السبق بين اثنين إلا بإدخال محلل بينهما(3)، قال ابن القيم: "والقول بالمحلِّل مذهبٌ تلقَّاه الناس عن سعيد بن المسيب، وأما الصحابة، فلا يحفَظُ عن أحد منهم قطُّ أنه اشترط المحلِّل، ولا راهن به، مع كثرة تناضلهم ورهانهم، بل المحفوظ عنهم خلافه"(4)،--------------------------------------------
(1) وهو: عن كعب بن عجرة رضي الله عنه، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «لَعَلَّكَ آذَاكَ هَوَامُّكَ؟»، قَالَ: نَعَمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «احْلِقْ رَأْسَكَ، وَصُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، أَوْ أَطْعِمْ سِتَّةَ مَسَاكِينَ، أَوْ انْسُكْ بِشَاةٍ». رواه البخاري، أَبْوَابُ المحصرِ، بَابُ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: {فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ} [البقرة: 196]، برقم (1814)، ومسلم، كتاب الحج، باب جواز حلق الرأس للمحرم إذا كان به أذى، ووجوب الفدية لحلقه، وبيان قدرها، برقم (1201).
(2) إجابة السائل على أهم المسائل والبحوث والرسائل، لعبدالمحسن العبيكان، ص 240.
(3) انظر: المغني، لابن قدامة 9/ 472.
(4) الفروسية، لابن القيم 1/ 90.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 85)