لمالي … سواء كان التعويض عن الكسب الفائت (الفرصة الضائعة)، أم عن تغير قيمة العملة. (ج) لا تجوز المطالبة القضائية للمدين المماطل بالتعويض المالي نقداً أو عيناً عن تأخير الدين"(1).
وقد أخذ برأي الشيخ مصطفى الزرقا وهو جواز تعويض الدائن عما فاته من ربح، أو ما وقع عليه من خسائر كلٌ من الشيخ عبدالله بن منيع(2)، والدكتور الصديق محمد الأمين الضرير(3)، والدكتور عبدالحميد السائح(4)، والدكتور عبد الحميد البعلي(5).--------------------------------------------
(1) المعايير الشرعية لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، ص 34.
(2) انظر: بحث مطل الغني ظلم وأنه يحل عرضه وعقوبته، ضمن فتاوى وبحوث للشيخ 3/ 191.
(3) انظر: مجلة جامعة الملك عبد العزيز، الاقتصاد الإسلامي، المجلد الخامس 1413 هـ، ص 70.
(4) انظر: أعمال الندوة الفقهية الرابعة لبيت التمويل الكويتي، المنعقدة في الكويت 6 - 8 جمادى الآخرة 1416 هـ، ص 274.
(5) انظر: أساسيات العمل المصرفي الإسلامي الواقع والآفاق، للبعلي، ص 57.
وقد أخذ برأي الشيخ مصطفى الزرقا وهو جواز تعويض الدائن عما فاته من ربح، أو ما وقع عليه من خسائر كلٌ من الشيخ عبدالله بن منيع(2)، والدكتور الصديق محمد الأمين الضرير(3)، والدكتور عبدالحميد السائح(4)، والدكتور عبد الحميد البعلي(5).--------------------------------------------
(1) المعايير الشرعية لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، ص 34.
(2) انظر: بحث مطل الغني ظلم وأنه يحل عرضه وعقوبته، ضمن فتاوى وبحوث للشيخ 3/ 191.
(3) انظر: مجلة جامعة الملك عبد العزيز، الاقتصاد الإسلامي، المجلد الخامس 1413 هـ، ص 70.
(4) انظر: أعمال الندوة الفقهية الرابعة لبيت التمويل الكويتي، المنعقدة في الكويت 6 - 8 جمادى الآخرة 1416 هـ، ص 274.
(5) انظر: أساسيات العمل المصرفي الإسلامي الواقع والآفاق، للبعلي، ص 57.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 89)