"الطَّلَاقُ بَعْدَ الدُّخُولِ يُوجِبُ الِاعْتِدَادَ بِثَلَاثِ قُرُوءٍ بِنَصِّ الْقُرْآنِ وَاتِّفَاقِ الْمُسْلِمِينَ"(1).
ولم ينقل الباحث في الموسوعة خلافًا في المسألة، وقال: "تحقق الإجماع على أن عدة المطلقة الحرة ذات الحيض ثلاثة قروء؛ وذلك لعدم وجود مخالف"(2). وقد سبق ذكر الخلاف، لكنه قول لم يسبق إليه، قال الدكتور أحمد الخليل: "ولم يوجد بعد البحث إلاّ مخالف واحد"(3).
وقوى هذا القول ابن القيم بشرط عدم وجود إجماع، فقال: "وَقِيلَ: بَلْ عِدَّتُهَا حَيْضَةٌ وَاحِدَةٌ، وَهِيَ اخْتِيَارُ أَبِي الْحُسَيْنِ بْنِ اللَّبَّانِ؛ فَإِنْ كَانَ مَسْبُوقًا بِالْإِجْمَاعِ فَالصَّوَابُ اتِّبَاعُ الْإِجْمَاعِ، وَأَنْ لَا يُلْتَفَتَ إلَى قَوْلِهِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي الْمَسْأَلَةِ إجْمَاعٌ فَقَوْلُهُ قَوِيٌّ ظَاهِرٌ"(4).--------------------------------------------
(1) مجموع الفتاوى، لابن تيمية 32/ 290.
(2) موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي، لأسامة القحطاني وآخرين 3/ 635.
(3) شرح زاد المستقنع، لأحمد الخليل 5/ 482. موجود في المكتبة الشاملة.
(4) إعلام الموقعين، لابن القيم 2/ 55.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 96)