الظاهرية أصحاب داود لم ينسبوه له(1)، ولو كان قوله لاشتهر عند خصوم الظاهرية أكثر من شهرته عند أصحابه لمخالفته لظاهر الحديث، لكن لم يذكره أحد غير الزيلعي.
وقد ذكر صاحب كتاب فقه سعيد بن المسيب هذه النقول بصيغة التمريض، فقال: "ونُقل القول بعدم اشتراط الدخول عن سعيد بن جبير، وداود، وبشر المريسي"(2)، ولم يشر إلى غير القرطبي والزيلعي، وقد ذكر أن هذا القول اشتهر عن سعيد بن المسيب، وأشار إلى جملة من المراجع(3).
وشكك ابن كثير في صحة هذا القول عن سعيد بن المسيب واستبعده، فقال: "وَاشْتُهِرَ بَيْنَ كَثِيرٍ مِنَ الْفُقَهَاءِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، رحمه الله، أَنَّهُ يَقُولُ: يَحْصُلُ الْمَقْصُودُ مِنْ تَحْلِيلِهَا لِلْأَوَّلِ بِمُجَرَّدِ الْعَقْدِ عَلَى الثَّانِي. وَفِي صِحَّتِهِ عَنْهُ نَظَرٌ"(4)، ثم ذكر أن ابن المسيب ممن روى حديث العسيلة عن ابن عمر، ثم قال: "فَهَذَا مِنْ رِوَايَةِ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنِ--------------------------------------------
(1) انظر: المحلى، لابن حزم 9/ 416.
(2) فقه سعيد بن المسيب، لهاشم جميل 3/ 353.
(3) انظر: فقه سعيد بن المسيب، لهاشم جميل 3/ 353.
(4) تفسير ابن كثير 1/ 622.
وقد ذكر صاحب كتاب فقه سعيد بن المسيب هذه النقول بصيغة التمريض، فقال: "ونُقل القول بعدم اشتراط الدخول عن سعيد بن جبير، وداود، وبشر المريسي"(2)، ولم يشر إلى غير القرطبي والزيلعي، وقد ذكر أن هذا القول اشتهر عن سعيد بن المسيب، وأشار إلى جملة من المراجع(3).
وشكك ابن كثير في صحة هذا القول عن سعيد بن المسيب واستبعده، فقال: "وَاشْتُهِرَ بَيْنَ كَثِيرٍ مِنَ الْفُقَهَاءِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، رحمه الله، أَنَّهُ يَقُولُ: يَحْصُلُ الْمَقْصُودُ مِنْ تَحْلِيلِهَا لِلْأَوَّلِ بِمُجَرَّدِ الْعَقْدِ عَلَى الثَّانِي. وَفِي صِحَّتِهِ عَنْهُ نَظَرٌ"(4)، ثم ذكر أن ابن المسيب ممن روى حديث العسيلة عن ابن عمر، ثم قال: "فَهَذَا مِنْ رِوَايَةِ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنِ--------------------------------------------
(1) انظر: المحلى، لابن حزم 9/ 416.
(2) فقه سعيد بن المسيب، لهاشم جميل 3/ 353.
(3) انظر: فقه سعيد بن المسيب، لهاشم جميل 3/ 353.
(4) تفسير ابن كثير 1/ 622.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 100)