وإليكَ بيانُ ذلكَ منْ خلالِ التَّطبيقَينِ الآتيينِ:
أولاً: ترجيحُ روايةِ الوصلِ على الإرسالِ:
حديثُ عطاءٍ، أنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قالَ: «إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلَمْ يَدْرِ كَمْ صَلَّى أَثَلَاثَاً أَمْ أَرْبَعَاً؟ فَلْيُصَلِّ رَكْعَةً، وَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَينِ وَهُوَ جَالِسٌ قَبْلَ التَّسْلِيمِ، فَإِنْ كَانَتِ الرَّكْعَةُ الَّتِي صَلَّى خَامِسَةً شَفَعَهَا بِهَاتَينِ السَّجْدَتَينِ، وَإِنْ كَانَتْ رَابِعَةً فَالسَّجْدَتَانِ تَرْغِيمٌ لِلشَّيطَانِ».
الحديثُ أخرجَهُ أبو داودَ «ر 1027»، والبيهقيُّ في معرفةِ السُّننِ والآثارِ «ر 1128»، منْ طريقِ عبدِ اللهِ بنِ وَهْبٍ(1)، عنْ مالكٍ، عنْ زيدِ بنِ أسلمَ، عنْ عطاءِ بنِ يسارٍ مرسلَاً.
وتابعَهُ القعنبيُّ(2) عندَ أبي داودَ «ر 1026»، والبيهقيِّ «ر 3641».
وعبدُ الرَّزَّاقِ في مصنَّفِهِ «ر 3466».
ويحيى بنُ يحيى(3) في الموطأِ «ر 214».
وتابعَ مالكَاً على إرسالِهِ:
يعقوبُ بنُ عبدِ الرَّحمنِ(4)، عندَ أبي داودَ «ر 1027».--------------------------------------------
(1) عبد الله بن وهب بن مسلم، أبو محمد القرشي، «ت 197 هـ»، ثقة حافظ، أخرج له الستة. انظر التقريب «ر 3694».
(2) تقدمت ترجمته ص 281.
(3) تقدمت ترجمته ص 280.
(4) يعقوب بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن عبد القاري، المدني، «ت 181 هـ»، ثقة، أخرج له «خ م د ت س». انظر التقريب «ر 7824».

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 355)