مطلب النكاح بلا ولي وشهود
ومنها: إباحتهم النكاح بلا ولي ولا شهود، وهذا هو الزنى بعينه، قال الحلي منهم: " ولا يشترط في نكاح الرشيدة الولي، ولا يشترط الشهود في شيء من الأنكحة، ولو تآمرا على الكتمان لم يبطل. انتهى " 1. عن عمران بن حصين أنه صلى الله عليه وسلم قال: "لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل" 2 رواه الشافعي والطبراني والدارقطني والبيهقي 3، وهذا وإن كان منقطعا فإن أهل العلم يقولون به، وعن أبي موسى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا نكاح إلا بولي" 4 رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه والحاكم5 وقال: وقد صحت الرواية فيه عن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم؛ عائشة وزينب بنت جحش، قال: وفي الباب عن علي أنه قال: "لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل " وابن عباس وغيرهما، وسرد تمام ثلاثين صحابيا، 6 وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أيا امرأة أنكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل" 7 رواه الشافعي وأحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه وأبو عوانة وابن حبان والحاكم 8. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تنكح المرأة المرأة،--------------------------------------------
1 شرائع الإسلام: 2/8.
2 الترمذي: النكاح (1101) ، وأبو داود: النكاح (2085) ، وابن ماجه: النكاح (1881) ، وأحمد (4/394 ،4/413 ،4/418) ، والدارمي: النكاح (2182) .
3 سنن الدارقطني: 4/227 ، سنن أبي داود 1/481.
4 الترمذي: النكاح (1101) ، وأبو داود: النكاح (2085) ، وابن ماجه: النكاح (1881) ، وأحمد (4/394 ،4/413 ،4/418) ، والدارمي: النكاح (2182) .
5 ابن ماجه: 1/605 ، الترمذي: 3/407.
6 ابن ماجه: 1/605 ، سنن الترمذي: 3/407 ، وانظر المستدرك: 2/41-42.
7 الترمذي: النكاح (1102) ، وأبو داود: النكاح (2083) ، وابن ماجه: النكاح (1879) ، وأحمد (6/66) ، والدارمي: النكاح (2184) .
8 سنن أبي داود: 1/481 ، ابن ماجه: 1/605.
ومنها: إباحتهم النكاح بلا ولي ولا شهود، وهذا هو الزنى بعينه، قال الحلي منهم: " ولا يشترط في نكاح الرشيدة الولي، ولا يشترط الشهود في شيء من الأنكحة، ولو تآمرا على الكتمان لم يبطل. انتهى " 1. عن عمران بن حصين أنه صلى الله عليه وسلم قال: "لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل" 2 رواه الشافعي والطبراني والدارقطني والبيهقي 3، وهذا وإن كان منقطعا فإن أهل العلم يقولون به، وعن أبي موسى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا نكاح إلا بولي" 4 رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه والحاكم5 وقال: وقد صحت الرواية فيه عن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم؛ عائشة وزينب بنت جحش، قال: وفي الباب عن علي أنه قال: "لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل " وابن عباس وغيرهما، وسرد تمام ثلاثين صحابيا، 6 وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أيا امرأة أنكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل" 7 رواه الشافعي وأحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه وأبو عوانة وابن حبان والحاكم 8. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تنكح المرأة المرأة،--------------------------------------------
1 شرائع الإسلام: 2/8.
2 الترمذي: النكاح (1101) ، وأبو داود: النكاح (2085) ، وابن ماجه: النكاح (1881) ، وأحمد (4/394 ،4/413 ،4/418) ، والدارمي: النكاح (2182) .
3 سنن الدارقطني: 4/227 ، سنن أبي داود 1/481.
4 الترمذي: النكاح (1101) ، وأبو داود: النكاح (2085) ، وابن ماجه: النكاح (1881) ، وأحمد (4/394 ،4/413 ،4/418) ، والدارمي: النكاح (2182) .
5 ابن ماجه: 1/605 ، الترمذي: 3/407.
6 ابن ماجه: 1/605 ، سنن الترمذي: 3/407 ، وانظر المستدرك: 2/41-42.
7 الترمذي: النكاح (1102) ، وأبو داود: النكاح (2083) ، وابن ماجه: النكاح (1879) ، وأحمد (6/66) ، والدارمي: النكاح (2184) .
8 سنن أبي داود: 1/481 ، ابن ماجه: 1/605.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 36)