بَابُ الْيَمِينِ فِي الْخُرُوجِ وَالْإِتْيَانِ وَالرُّكُوبِ
حَدِيثٌ عَنْهُ عليه السلام: قَالَ: "مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ" الْحَدِيثَ، قُلْت: أَخْرَجَهُ الْأَئِمَّةُ السِّتَّةُ1، فَرَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي "الشُّرْبِ"، وَابْنُ مَاجَهْ فِي "التِّجَارَاتِ"، وَالْبَاقُونَ فِي "الْبُيُوعِ" كُلُّهُمْ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ، فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ، إلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعَ، وَمَنْ بَاعَ نَخْلًا قَدْ أُبِّرَتْ، فَثَمَرُهُ لِلْبَائِعِ، إلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعَ"، انْتَهَى.--------------------------------------------
1 عند البخاري في "المساقاة - في باب الرجل يكون له ممر، أو شرب في حائط أو في نخل" ص 320 - ج 1، وعند مسلم في "البيوع - باب من باع نخلاً عليها تمر" ص 10 - ج 2.
حَدِيثٌ عَنْهُ عليه السلام: قَالَ: "مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ" الْحَدِيثَ، قُلْت: أَخْرَجَهُ الْأَئِمَّةُ السِّتَّةُ1، فَرَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي "الشُّرْبِ"، وَابْنُ مَاجَهْ فِي "التِّجَارَاتِ"، وَالْبَاقُونَ فِي "الْبُيُوعِ" كُلُّهُمْ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ، فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ، إلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعَ، وَمَنْ بَاعَ نَخْلًا قَدْ أُبِّرَتْ، فَثَمَرُهُ لِلْبَائِعِ، إلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعَ"، انْتَهَى.--------------------------------------------
1 عند البخاري في "المساقاة - في باب الرجل يكون له ممر، أو شرب في حائط أو في نخل" ص 320 - ج 1، وعند مسلم في "البيوع - باب من باع نخلاً عليها تمر" ص 10 - ج 2.
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 304)