قال(1): فإن قطع الإمام عليه طوافه [أتم بعده](2).
قلت لعطاء: ألا أركع قبل تلك(3) الصلاة، إن لم أكن ركعت؟ قال: لا، إلا الصبح.
قال: فإن جئت قبلها، ولم تكن ركعت ركعتين فاركعهما، وطف، من أجل أنهما أعظم شأنا من غيرهما، من الركوع قبل كل صلاة.
قال عطاء: وإن جئت مغارب الشمس طفت، ولم أنتظر غيوب الشمس بطوافي، ثم لم أسع(4) حتى الليل، وهو يشدد في تأخير الطواف بالبيت جدا.
قال: لا تؤخره إلا لحاجة، إما لوجع، وإما لحصار.
قال: فإذا دخلت المسجد، فساعتئذ فطف حين تدخل. قلت له: إني ربما دخلت عشية، فأحببت أن أؤخره إلى الليل، قال: لا تؤخره، إلا أن يمنع إنسان الطواف، فيصلي تطوعا، ما(5) بدا له.
قلت لعطاء: المرأة تقدم نهارا حراما، إن كانت لا تخرج بالنهار، قال: لا(6) أبالي إن كانت ذات صورة(7) مشهورة(8) أن تؤخر طوافها إلى الليل.
قال ابن جريج: أخبرني عطاء، قال: فطاف(9) النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يزد(10) على--------------------------------------------
(1) قوله: ((قال)) ساقط من ج.
(2) في أ: تم بعد.
(3) في ج: ذلك.
(4) في ب، ج: أصل.
(5) في ب، ج: إن.
(6) في ب، ج: ما.
(7) قوله: ((ذات صورة)) ساقط من ب، ج.
(8) في ب، ج: مستورة.
(9) في ب، ج: وطاف.
(10) في ب، ج: ثم لم.
قلت لعطاء: ألا أركع قبل تلك(3) الصلاة، إن لم أكن ركعت؟ قال: لا، إلا الصبح.
قال: فإن جئت قبلها، ولم تكن ركعت ركعتين فاركعهما، وطف، من أجل أنهما أعظم شأنا من غيرهما، من الركوع قبل كل صلاة.
قال عطاء: وإن جئت مغارب الشمس طفت، ولم أنتظر غيوب الشمس بطوافي، ثم لم أسع(4) حتى الليل، وهو يشدد في تأخير الطواف بالبيت جدا.
قال: لا تؤخره إلا لحاجة، إما لوجع، وإما لحصار.
قال: فإذا دخلت المسجد، فساعتئذ فطف حين تدخل. قلت له: إني ربما دخلت عشية، فأحببت أن أؤخره إلى الليل، قال: لا تؤخره، إلا أن يمنع إنسان الطواف، فيصلي تطوعا، ما(5) بدا له.
قلت لعطاء: المرأة تقدم نهارا حراما، إن كانت لا تخرج بالنهار، قال: لا(6) أبالي إن كانت ذات صورة(7) مشهورة(8) أن تؤخر طوافها إلى الليل.
قال ابن جريج: أخبرني عطاء، قال: فطاف(9) النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يزد(10) على--------------------------------------------
(1) قوله: ((قال)) ساقط من ج.
(2) في أ: تم بعد.
(3) في ج: ذلك.
(4) في ب، ج: أصل.
(5) في ب، ج: إن.
(6) في ب، ج: ما.
(7) قوله: ((ذات صورة)) ساقط من ب، ج.
(8) في ب، ج: مستورة.
(9) في ب، ج: وطاف.
(10) في ب، ج: ثم لم.
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 658)