كنت قاتلا مؤمنا بكافر، لقتلت خراشا بالهذلي، ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم خزاعة يخرجون ديته، فكانت خزاعة أخرجت ديته، فقال عمران بن حصين: فكأني أنظر إلى غنم عفر جاءت بها بنو مدلج في العقل، وكانوا(1) يتعاقلون في الجاهلية، ثم سده(2) الإسلام، وكان أول قتيل وداه رسول الله صلى الله عليه وسلم في الإسلام.

761 - قال: حدثنا أبو الوليد، قال: وحدثني جدي، قال: حدثنا سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن ابن شهاب، عن عطاء بن يزيد الليثي، أن رجلين من خزاعة قتلا رجلا من هذيل بالمزدلفة، فأتوا إلى أبي بكر وعمر يستشفعون بهما على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن الله حرم مكة، ولم يحرمها الناس، لم تحل لأحد كان قبلي، ولا تحل لأحد كان بعدي، ولم تحل لي إلا ساعة من نهار، فهي حرام بحرام الله إلى يوم القيامة، فلا يستن أحد بي(3) فيقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل بها، وإني لا أعلم أحدا أعتى على الله من ثلاثة: رجل قتل [بها، ورجل قتل](4) [بذحول](5) الجاهلية(6) في الحرم، ورجل قتل غير قاتله، وأيم الله ليودين هذا القتيل.--------------------------------------------
(1) في ج: فكانوا.
(2) في ب، ج: شده.
761 - إسناده مرسل.
أخرجه الفاكهي (2/ 253 ح 1459) من طريق: سفيان بن عيينة، به.
وأخرجه أحمد (4/ 32 ح 16425) من طريق: ابن شهاب، عن عطاء بن يزيد، عن أبي شريح الخزاعي، مختصرا.
وأخرجه أحمد أيضا (4/ 31 ح 16423) من طريق ابن شهاب، عن مسلم بن يزيد، عن أبي شريح، نحوه.
(3) في ج: بي أحد.
(4) ما بين المعكوفين ساقط من أ.
(5) في أ: يدخل، وفي ب، ج: بدخول. والصواب ما أثبتناه. وانظر الفاكهي (2/ 253).
وقوله (ذحول) جمع: ذحل، وهي العداوة والحقد، أو الترة (لسان العرب، مادة: ذحل).
(6) في أزيادة: ورجل قتل. والصواب ما أثبتناه. وانظر الفاكهي، الموضع السابق.

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 674)