‌‌ما يقتل من دواب الحرم وما رخص فيه (1)
868 - قال: حدثنا أبو الوليد، حدثني جدي، قال: حدثنا سفيان بن عيينة، عن مخارق، عن طارق بن شهاب، قال: أصبنا حيات بالرمل، ونحن محرمون، فقتلناهن، فقدمنا على عمر بن الخطاب، فسألناه فقال: هن عدو، فاقتلوهن حيث وجدتموهن.

869 - قال: حدثنا أبو الوليد، حدثني جدي، قال: حدثنا سفيان، قال: سمعت ابن شهاب، يحدث(2) عن سالم بن عبد الله، عن أبيه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «خمس من الدواب لا جناح على من قتلهن وهو محرم وفي(3) الحرم الغراب، والحدأة، والفأرة، والكلب العقور، والعقرب».

870 - قال: حدثنا أبو الوليد، حدثني جدي، قال: حدثنا سفيان، عن ابن شهاب، عن سالم بن عبد الله، قال: سئل عمر بن الخطاب عن الحية، يقتلها(4) المحرم؟--------------------------------------------
(1) العنوان ساقط من ب.
868 - إسناده صحيح.
أخرجه عبد الرزاق (4/ 402 ح 8221) من طريق: سفيان بن عيينة، به، بأطول منه.
869 - إسناده صحيح.
أخرجه الحميدي (2/ 279 ح 619)، وأحمد (2/ 4543)، ومسلم (2/ 857 ح 1199)، والفاكهي (3/ 393 ح 2283)، والنسائي (5/ 190 ح 2835)، والبيهقي (9/ 316 ح 19146) كلهم من طريق سفيان، به.
(2) في ج: يحدثنا.
(3) في ب: في.
870 - إسناده ضعيف.
لم يلق سالم جده عمر.
أخرجه البيهقي (5/ 211 ح 9833)، وابن عبد البر في التمهيد (15/ 171) من طريق: سفيان، به.
(4) في ج: أيقتلها.

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 720)