1410 - حدَّثنا أحمدُ بنُ صالح، حدَّثنا ابنُ وهب، أخبرني عمرو - يعني ابن الحارث -، عن ابن أبي هلال، عن عياض بن عبد الله بن سعد بن أبي سرْحٍ عن أبي سعيد الخدريِّ أنه قال: قرأ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر {ص}، فلما بلغ السجدة، نزل فسَجَد وسَجَدَ الناسُ معه، فلما كان يوم آخر، قرأها فلمَّا بلغ السجدة تَشَزَّنَ الناسُ للسجود، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إنما هي توبة نبي، ولكنيْ رأيتكم تشزَّنْتُمْ للسجود" فنزل فسجد وسجدوا(1).--------------------------------------------
= وأخرجه البخاري (1069) و (3422)، والترمذي (584) من طرق عن أيوب، بهذا الإسناد.
وأخرجه النسائي في "الكبرى" (11105) من طريق سفيان بن عيينة، عن أيوب، به. بلفظ: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسجد في {ص}، {أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهْ}.
وأخرجه البخاري (3421) و (4632) و (4806) و (4807)، والنسائى (11104) من طريق مجاهد عن ابن عباس، بلفظ: "قلت لابن عباس: أسجد في {ص}؟ فقرأ: {وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ} - حتى أتى - {فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهْ}: نبيكم صلى الله عليه وسلم ممن أمر أن يقتدي بهم".
وأخرجه النسائى (1031) من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس، بلفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد في (ص) وقال سجدها داود توبة ونسجدها شكراً.
وهو في "مسند أحمد" (2521) و (3387) و (3436).
واستدل الإمام الشافعي بقوله في حديث ابن عباس: شكراً على أنه لا يسجد فيها في الصلاة، لأن سجود الشاكر لا يشرع داخل الصلاة.
(1) إسناده صحيح. ابن وهب: هو عبد الله القرشي، وابن أبي هلال: هو سعيد الليثي.
أخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/ 361، وابن حبان (2765)، والحاكم في "المستدرك " 2/ 431 - 432، والبيهقي 2/ 318 من طريق ابن وهب، بهذا الإسناد.
ورواية الطحاوي مختصرة بذكر السجود مطلقاً. =

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 553)