تَدْعُوا على أموالِكُم، لا تُوافِقُوا مِنَ الله ساعةَ نيلٍ فيها عطاءٌ، فيستجيبَ لَكُم"(1).
قال أبو داود: هذا الحديثُ متصل، عبادةُ بن الوليد بن عبادة لقي جابراً(2).
361 - باب الصلاة على غير النبي صلى الله عليه وسلم -
1533 - حدَّثنا محمدُ بنُ عيسى، حدَّثنا أبو عَوانةَ، عن الأسود بن قيس، عن نُبيح العَنزي
عن جابر بن عبد الله: أن امرأةَ قالت للنبى صلى الله عليه وسلم: صلِّ عليَّ وعلى زوجي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "صلَّى الله عليك وعلى زوجك"(3).--------------------------------------------
(1) إسناده صحيح.
وأخرجه مسلم (3009) من طريقين عن حاتم بن إسماعيل، بهذا الإسناد.
وهو في "صحيح ابن حبان" (5742).
وقوله: لا توافقوا: نهي للداعي وعلة للنهي، أي: لا تدعوا على من ذكر لئلا توافقوا من الله ساعة إجابة فتستجاب دعوتكم السوء.
(2) مقالة أبي داود هذه زيادة أثبتناها من (ب) و (د)، ومن نسخة على هامش (أ)، إلا أنها كتبت في (د) بخط مغاير، وأُلحِقَت بأصل النسخة.
(3) إسناده صحيح. أبو عَوانة: هو وضاح بن عبد الله اليشكري، ونبيح: هو ابن عبد الله العنزي.
وأخرجه النسائي في "الكبرى" (10184) من طريق سفيان، عن الأسود بن قيس، بهذا الإسناد.
وهو في "مسند أحمد" (15281)، و"صحيح ابن حبان" (916) و (918).
قال بعضهم: الصلاة بمعنى الدعاء والرحمة، قيل: يجوز على غير النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى: {وَصَلِّ عَلَيْهِمْ} وقال صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري (1497): "اللهم صل على آل أبي أوفى" وأما الصلاة التي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنها بمعنى التعظيم والتكريم، فهي خاصة له.
قال أبو داود: هذا الحديثُ متصل، عبادةُ بن الوليد بن عبادة لقي جابراً(2).
361 - باب الصلاة على غير النبي صلى الله عليه وسلم -
1533 - حدَّثنا محمدُ بنُ عيسى، حدَّثنا أبو عَوانةَ، عن الأسود بن قيس، عن نُبيح العَنزي
عن جابر بن عبد الله: أن امرأةَ قالت للنبى صلى الله عليه وسلم: صلِّ عليَّ وعلى زوجي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "صلَّى الله عليك وعلى زوجك"(3).--------------------------------------------
(1) إسناده صحيح.
وأخرجه مسلم (3009) من طريقين عن حاتم بن إسماعيل، بهذا الإسناد.
وهو في "صحيح ابن حبان" (5742).
وقوله: لا توافقوا: نهي للداعي وعلة للنهي، أي: لا تدعوا على من ذكر لئلا توافقوا من الله ساعة إجابة فتستجاب دعوتكم السوء.
(2) مقالة أبي داود هذه زيادة أثبتناها من (ب) و (د)، ومن نسخة على هامش (أ)، إلا أنها كتبت في (د) بخط مغاير، وأُلحِقَت بأصل النسخة.
(3) إسناده صحيح. أبو عَوانة: هو وضاح بن عبد الله اليشكري، ونبيح: هو ابن عبد الله العنزي.
وأخرجه النسائي في "الكبرى" (10184) من طريق سفيان، عن الأسود بن قيس، بهذا الإسناد.
وهو في "مسند أحمد" (15281)، و"صحيح ابن حبان" (916) و (918).
قال بعضهم: الصلاة بمعنى الدعاء والرحمة، قيل: يجوز على غير النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى: {وَصَلِّ عَلَيْهِمْ} وقال صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري (1497): "اللهم صل على آل أبي أوفى" وأما الصلاة التي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنها بمعنى التعظيم والتكريم، فهي خاصة له.
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 637)