1575 - حدَّثنا موسى بنُ إسماعيل، حدَّثنا حمادٌ، أخبرنا بَهزُ بن حكيم (ح) وحدَثنا محمدُ بنُ العلاء، أخبرنا أبو أسامة، عن بهزِ بنِ حكيمٍ، عن أبيه
عن جدِّه أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: "في كُلِّ سائمةِ إبلٍ في أربعين بنتُ لبون، لا تُفرَّق إبلٌ عن حسابها، مَنْ أعْطاها مؤتجراً - قال ابن العلاء: مُؤتجراً بها - فله أجرُها، ومَنْ مَنَعها، فإنا آخِذُوها وشَطْرَ مالِه، عَزْمةً من عَزَمَاتِ ربنا عز وجل، لَيسَ لآلِ مُحمَّدٍ منها شيءٌ"(1).
1576 - حدَّثنا النُّفيليُّ، حدَّثنا أبو معاويةَ، عن الأعمشِ، عن أبي وائل عن معاذ: أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم لما وجهه إلى اليَمنِ، أمَرَهُ أن يأخُذَ مِن البقر: مِن كل ثلاثين تبيعاً أو تبيعةً، ومِنْ كُل أربعين مُسِنَّةً، ومِنْ كُلِّ حَالمِ - يعني مُحتلماً - ديناراً، أو عَدْله من المَعَافر: ثياب تكونُ باليمن(2).--------------------------------------------
(1) إسناده حسن. حماد: هو ابن سلمة، وأبو أسامة: هو حماد بن أسامة.
وأخرجه النسائي في "الكبرى" (2236) و (2241) من طريقين عن بهز، بهذا الإسناد.
وهو في "مسند أحمد" (20016).
السائمة: الراعية، وابنة لبون: هي ابنة الناقة أتمت السنة الثانية، ودخلت في الثالثة ولا تفرق إبل عن حسابها، أي: لا يفرق أحد الخليطين ملكه عن ملك صاحبه.
وقوله: مؤتجراً. أي: طالباً للأجر، وقوله: عزْمة من عزَمات ربنا، أي: حقاً من حقوقه، وواجباً من واجباته.
وفي الحديث دليل على أنه يجوز للإمام أن يعاقب بأخذ المال، وقد بسط المسألة العلامة ابن القيم في كتابه "إعلام الموقعين" 1/ 117، وبين أن تغريم المال - وهو العقوبة المالية - قد شرعت في مواضع فانظره لزاماً.
(2) إسناده صحيح. النُّفيليُّ: هو عبد الله بن محمد، وأبو معاوية: هو محمد بن خازم الضرير، والأعمش: هو سليمان بن مِهران، وأبو وائل: هو شقيق بن سلمة. =
عن جدِّه أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: "في كُلِّ سائمةِ إبلٍ في أربعين بنتُ لبون، لا تُفرَّق إبلٌ عن حسابها، مَنْ أعْطاها مؤتجراً - قال ابن العلاء: مُؤتجراً بها - فله أجرُها، ومَنْ مَنَعها، فإنا آخِذُوها وشَطْرَ مالِه، عَزْمةً من عَزَمَاتِ ربنا عز وجل، لَيسَ لآلِ مُحمَّدٍ منها شيءٌ"(1).
1576 - حدَّثنا النُّفيليُّ، حدَّثنا أبو معاويةَ، عن الأعمشِ، عن أبي وائل عن معاذ: أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم لما وجهه إلى اليَمنِ، أمَرَهُ أن يأخُذَ مِن البقر: مِن كل ثلاثين تبيعاً أو تبيعةً، ومِنْ كُل أربعين مُسِنَّةً، ومِنْ كُلِّ حَالمِ - يعني مُحتلماً - ديناراً، أو عَدْله من المَعَافر: ثياب تكونُ باليمن(2).--------------------------------------------
(1) إسناده حسن. حماد: هو ابن سلمة، وأبو أسامة: هو حماد بن أسامة.
وأخرجه النسائي في "الكبرى" (2236) و (2241) من طريقين عن بهز، بهذا الإسناد.
وهو في "مسند أحمد" (20016).
السائمة: الراعية، وابنة لبون: هي ابنة الناقة أتمت السنة الثانية، ودخلت في الثالثة ولا تفرق إبل عن حسابها، أي: لا يفرق أحد الخليطين ملكه عن ملك صاحبه.
وقوله: مؤتجراً. أي: طالباً للأجر، وقوله: عزْمة من عزَمات ربنا، أي: حقاً من حقوقه، وواجباً من واجباته.
وفي الحديث دليل على أنه يجوز للإمام أن يعاقب بأخذ المال، وقد بسط المسألة العلامة ابن القيم في كتابه "إعلام الموقعين" 1/ 117، وبين أن تغريم المال - وهو العقوبة المالية - قد شرعت في مواضع فانظره لزاماً.
(2) إسناده صحيح. النُّفيليُّ: هو عبد الله بن محمد، وأبو معاوية: هو محمد بن خازم الضرير، والأعمش: هو سليمان بن مِهران، وأبو وائل: هو شقيق بن سلمة. =
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 26)