قال أبو داود: الرَّطب، الخبز والبقل والرُّطَب.
قال أبو داود: وكذا رواه الثوري عن يونس.
1687 - حدَّثنا الحسنُ بنُ علي، حدَّثنا عبدُ الرزاق، أخبرنا مَعمَرٌ، عن هَمَّام بنِ مُنبِّه، قال:
سمعْتُ أبا هريرة يقولُ: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "إذا أنفقَتِ المرأةُ مِن كَسبِ زَوجِها عن غيرِ أمرِه، فلها نِصفُ أجرِهِ"(1).
1688 - حدَّثنا محمد بن سوَّار المصريُّ، حدَّثنا عبدُة، عن عبد الملك، عن عطاء--------------------------------------------
= وأخرجه البزار (1241)، وأبو أحمد العسكري في "تصحيفات المحدثين" 1/ 321 - 322، والحاكم 4/ 134 من طريق سفيان الثوري، عن يونس بن عبيد، به. وقوله: جليلة، أي: عظيمة القدر، أو جسيمة طويلة القامة.
وقولها: إنّا كلٌّ، هو بكسر الهمزة وتشديد النون، وكل، بفتح الكاف وتشديد اللام، خبر "إن"، أي: نحن عيالٌ عليهم، ليس لنا من الأموال ما ننتفع به.
(1) إسناده صحيح. عبد الرزاق: هو ابن همام الصنعاني، ومعمر: هو ابن راشد الأزدي.
وهو في "مصنف عبد الرزاق" (7272) (7886) بنحوه، ومن طريقه أخرجه البخاري (2066) و (5360)، ومسلم (1026).
وهو في "مسند أحمد" (8188).
وأخرجه البخاري (5195) من طريق الأعرج عن أبي هريرة، بلفظ: "وما أنفقت من نفقة عن غير أمره فإنه يؤدى إليه شطرُه".
وقوله: عن غير أمره. قال النووي: معناه من غير أمره الصريح في ذلك القدر المعين ويكون معها إذن عام سابق متناول لهذا القدر وغيره، وذلك الإذن الذي قد بيناه سابقاً إما بالصريح وإما بالعرف.
قال أبو داود: وكذا رواه الثوري عن يونس.
1687 - حدَّثنا الحسنُ بنُ علي، حدَّثنا عبدُ الرزاق، أخبرنا مَعمَرٌ، عن هَمَّام بنِ مُنبِّه، قال:
سمعْتُ أبا هريرة يقولُ: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "إذا أنفقَتِ المرأةُ مِن كَسبِ زَوجِها عن غيرِ أمرِه، فلها نِصفُ أجرِهِ"(1).
1688 - حدَّثنا محمد بن سوَّار المصريُّ، حدَّثنا عبدُة، عن عبد الملك، عن عطاء--------------------------------------------
= وأخرجه البزار (1241)، وأبو أحمد العسكري في "تصحيفات المحدثين" 1/ 321 - 322، والحاكم 4/ 134 من طريق سفيان الثوري، عن يونس بن عبيد، به. وقوله: جليلة، أي: عظيمة القدر، أو جسيمة طويلة القامة.
وقولها: إنّا كلٌّ، هو بكسر الهمزة وتشديد النون، وكل، بفتح الكاف وتشديد اللام، خبر "إن"، أي: نحن عيالٌ عليهم، ليس لنا من الأموال ما ننتفع به.
(1) إسناده صحيح. عبد الرزاق: هو ابن همام الصنعاني، ومعمر: هو ابن راشد الأزدي.
وهو في "مصنف عبد الرزاق" (7272) (7886) بنحوه، ومن طريقه أخرجه البخاري (2066) و (5360)، ومسلم (1026).
وهو في "مسند أحمد" (8188).
وأخرجه البخاري (5195) من طريق الأعرج عن أبي هريرة، بلفظ: "وما أنفقت من نفقة عن غير أمره فإنه يؤدى إليه شطرُه".
وقوله: عن غير أمره. قال النووي: معناه من غير أمره الصريح في ذلك القدر المعين ويكون معها إذن عام سابق متناول لهذا القدر وغيره، وذلك الإذن الذي قد بيناه سابقاً إما بالصريح وإما بالعرف.
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 114)