1788 - حدَّثنا موسى بنُ إسماعيلَ، حدَّثنا حمادُ، عن قيسِ بنِ سعدٍ، عن عطاء بنِ أبي رباحٍ
عن جابر قال: قَدِمَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم وأصحابُه لأربَعٍ خَلَوْنَ مِن ذِي الحِجَّة، فلما طافُوا بالبيتِ وبالصَّفا والمروةِ، قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "اجعلُوها عُمرةَ إلا مَنْ كان معه الهَديُ" فلمَّا كان يَومُ الترويةِ، أهلُّوا بالحَجَّ، فلمَّا كان يومُ النحر قَدِمُوا فطافُوا بالبيتِ، ولم يَطُوفُوا بَيْنَ الصَّفا والمروة(1).
1789 - حدَّثنا أحمدُ بن حنبل، حدَّثنا عَبْدُ الوهاب الثقفيُّ، حدَّثنا حبيب - يعني المُعَلِّمَ - عن عطاء
حدَّثني جابر بن عبد الله: أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم أهل هو وأصحابُه بالحجِّ، ولَيْسَ مع أحدٍ منهم يومئذٍ هَديٌ، إلا النبي صلى الله عليه وسلم وطلحةَ، وكان عليٌ رضي الله عنه قَدِمَ مِن اليمن ومعه الهدْيُ، فقال: أهللتُ بما أهلَّ به رسولُ الله صلى الله عليه وسلم، وإنَّ النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه أن يجعلوها عمرةَ: يطوفوا، ثم يقصَّروا ويحِلُّوا، إلا من كان مَعَهُ الهَدْيُ فقالوا: أننطلِق إلى منًى وذكورُنا تَقْطُرُ؟! فبلغ ذلك رسولَ الله صلى الله عليه وسلم، فقال: "لو--------------------------------------------
(1) إسناده صحيح. حماد: هو ابن سلمة البصري، وقيس بن سعد: هو الحبشي.
وأخرجه النسائي في "الكبرى" (4157) من طريق حماد بن سلمة، بهذا الإسناد.
وأخرجه البخاري (1568)، ومسلم (1216)، والنسائي (3971) من طرق عن عطاء بن أبي رباح، به.
وهو في "مسند أحمد" (14905)، و"صحيح ابن حبان" (3791).
وانظر ما سلف برقم (1785) و (1787).
عن جابر قال: قَدِمَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم وأصحابُه لأربَعٍ خَلَوْنَ مِن ذِي الحِجَّة، فلما طافُوا بالبيتِ وبالصَّفا والمروةِ، قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "اجعلُوها عُمرةَ إلا مَنْ كان معه الهَديُ" فلمَّا كان يَومُ الترويةِ، أهلُّوا بالحَجَّ، فلمَّا كان يومُ النحر قَدِمُوا فطافُوا بالبيتِ، ولم يَطُوفُوا بَيْنَ الصَّفا والمروة(1).
1789 - حدَّثنا أحمدُ بن حنبل، حدَّثنا عَبْدُ الوهاب الثقفيُّ، حدَّثنا حبيب - يعني المُعَلِّمَ - عن عطاء
حدَّثني جابر بن عبد الله: أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم أهل هو وأصحابُه بالحجِّ، ولَيْسَ مع أحدٍ منهم يومئذٍ هَديٌ، إلا النبي صلى الله عليه وسلم وطلحةَ، وكان عليٌ رضي الله عنه قَدِمَ مِن اليمن ومعه الهدْيُ، فقال: أهللتُ بما أهلَّ به رسولُ الله صلى الله عليه وسلم، وإنَّ النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه أن يجعلوها عمرةَ: يطوفوا، ثم يقصَّروا ويحِلُّوا، إلا من كان مَعَهُ الهَدْيُ فقالوا: أننطلِق إلى منًى وذكورُنا تَقْطُرُ؟! فبلغ ذلك رسولَ الله صلى الله عليه وسلم، فقال: "لو--------------------------------------------
(1) إسناده صحيح. حماد: هو ابن سلمة البصري، وقيس بن سعد: هو الحبشي.
وأخرجه النسائي في "الكبرى" (4157) من طريق حماد بن سلمة، بهذا الإسناد.
وأخرجه البخاري (1568)، ومسلم (1216)، والنسائي (3971) من طرق عن عطاء بن أبي رباح، به.
وهو في "مسند أحمد" (14905)، و"صحيح ابن حبان" (3791).
وانظر ما سلف برقم (1785) و (1787).
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 198)