1982 - حدَّثنا عبيد بن هشامٍ - أبو نعيم الحلبي - وعمرو بن عثمان - المعنى - قالا: حدَّثنا سفيانُ
عن هشامِ بنِ حسانٍ، بإسناده بهذا، قال فيه: قال لِلحَالِقِ: "ابدأْ بالشق الأيمنِ، فاحْلِقه"(1).
1983 - حدَّثنا نصرُ بنُ علي، أخبرنا يزيدُ بنُ زُرَيعٍ، أخبرنا خالدٌ، عن عِكرمة--------------------------------------------
= وأخرجه مسلم (1305)، والترمذي (928)، والنسائي في "الكبرى" (4087) من طريق هشام، بهذا الإسناد.
وأخرج البخاري (171) من طريق ابن عون، عن محمد ابن سيرين، به. بلفظ: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما حلق رأسه كان أبو طلحة أول من أخذ من شعره".
وهو في "مسند أحمد" (12092)، و"صحيح ابن حبان" (1371).
وانظر "مسند أحمد" (12483).
وانظر ما بعده.
قال الخطابي: فيه من السنة أن يبدأ في الحِلاق بالشق الأيمن من الرأس، ثم بالشق الأيسر وهو من باب ما كان يستحبه صلى الله عليه وسلم من التيمن في كل شيءٍ من طهوره ولباسه ونعله في نحو ذلك من الأمور.
والذبح مكسورة الذال ما يذبح من الغنم، والذَّبح: الفعل.
وأبو طلحة: هو زيد بن سهل بن الأسود الأنصاري الخزرجي النجاري عقبي بدري نقيب، مشهور بكنيته، وهو زوج أم سليم بنت ملحان أم أنس بن مالك.
(1) إسناده صحيح. عمرو بن عثمان: هو ابن سعيد القرشي الحمصي، وسفيان: هو ابن عيينة.
وأخرجه مسلم (1305)، والترمذي (928) و (929)، والنسائي في "الكبرى" (4102) من طريق سفيان، بهذا الإسناد. وقال الترمذي: حديث حسن.
وهو في "مسند أحمد" (12092)، و "صحيح ابن حبان" (3879).
وانظر ما قبله.
تنبيه: هذا الحديث أثبتناه من (هـ) وحدها - وير برواية ابن داسه - وذكر المزي في "التحفة" (1456) أن هذا الحديث في رواية أبي الحسن بن العبد وأبي بكر بن داسه.
عن هشامِ بنِ حسانٍ، بإسناده بهذا، قال فيه: قال لِلحَالِقِ: "ابدأْ بالشق الأيمنِ، فاحْلِقه"(1).
1983 - حدَّثنا نصرُ بنُ علي، أخبرنا يزيدُ بنُ زُرَيعٍ، أخبرنا خالدٌ، عن عِكرمة--------------------------------------------
= وأخرجه مسلم (1305)، والترمذي (928)، والنسائي في "الكبرى" (4087) من طريق هشام، بهذا الإسناد.
وأخرج البخاري (171) من طريق ابن عون، عن محمد ابن سيرين، به. بلفظ: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما حلق رأسه كان أبو طلحة أول من أخذ من شعره".
وهو في "مسند أحمد" (12092)، و"صحيح ابن حبان" (1371).
وانظر "مسند أحمد" (12483).
وانظر ما بعده.
قال الخطابي: فيه من السنة أن يبدأ في الحِلاق بالشق الأيمن من الرأس، ثم بالشق الأيسر وهو من باب ما كان يستحبه صلى الله عليه وسلم من التيمن في كل شيءٍ من طهوره ولباسه ونعله في نحو ذلك من الأمور.
والذبح مكسورة الذال ما يذبح من الغنم، والذَّبح: الفعل.
وأبو طلحة: هو زيد بن سهل بن الأسود الأنصاري الخزرجي النجاري عقبي بدري نقيب، مشهور بكنيته، وهو زوج أم سليم بنت ملحان أم أنس بن مالك.
(1) إسناده صحيح. عمرو بن عثمان: هو ابن سعيد القرشي الحمصي، وسفيان: هو ابن عيينة.
وأخرجه مسلم (1305)، والترمذي (928) و (929)، والنسائي في "الكبرى" (4102) من طريق سفيان، بهذا الإسناد. وقال الترمذي: حديث حسن.
وهو في "مسند أحمد" (12092)، و "صحيح ابن حبان" (3879).
وانظر ما قبله.
تنبيه: هذا الحديث أثبتناه من (هـ) وحدها - وير برواية ابن داسه - وذكر المزي في "التحفة" (1456) أن هذا الحديث في رواية أبي الحسن بن العبد وأبي بكر بن داسه.
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 339)