‌‌95 - باب في اتيان المدينة
2033 - حدَّثنا مُسَدَّدٌ، حدَّثنا سفيانُ، عن الزهري، عن سعيدِ بنِ المسيب
عن أبي هُريرة، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قال: "لا تُشَدُّ الرِّحَالُ إلا إلى ثَلَاثةِ مَسَاجِدَ: مسجدِ الحرامِ، ومسجدِي هذا، والمسجدِ الأقصى"(1).

‌‌96 - باب في تحريم المدينة
2034 - حدَّثنا محمدُ بنُ كثير، أخبرنا سفيانُ، عن الأعمشِ، عن إبراهيمَ التيمي، عن أبيه
عن عليٍّ، قال: ما كتبنا عن رسولِ الله صلى الله عليه وسلم إلا القرآن، وما في هذه الصحيفة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "المدينة حَرَامٌ ما بَيْنَ عائرٍ إلى ثوْرٍ، فمن أحْدَثَ حدثاً أو آوى مُحْدِثاً، فعليهِ لعنةُ اللهِ والملائكةِ--------------------------------------------
= قال في "المغني" 5/ 194: صيد وجّ وشجره مباح وهو واد بالطائف، وقال أصحاب الشافعي: هو محرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "صيد وجٍّ وعضاهها محرم " رواه أحمد في "المسند" ولنا أن الأصل الإباحة، والحديث ضعيف ضعفه أحمد، ذكره أبو بكر الخلال في كتاب "العلل".
وقال ابن القيم في "زاد المعاد" 3/ 508 عن صيد وَجٍّ وقطع شجره: اختلف الفقهاء في ذلك والجمهور قالوا: ليس في البقاع حرم إلا مكة والمدينة، وأبو حنيفة رحمه الله خالفهم في حرم المدينة.
(1) إسناده صحيح. مسدَّدٌ: هو ابن مسرهد الأسدي، وسفيان: هو ابن عيينة، والزهري: هو محمد بن مسلم.
وأخرجه البخاري (1189)، ومسلم (1397)، وابن ماجه (1409)، والنسائي في "الكبرى" (781) من طريقين عن الزهري، بهذا الإسناد.
وأخرجه مسلم (1397) من طريق سلمان الأغر، عن أبي هريرة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إنما يسافَر إلى ثلاثة مساجد: مسجد الكعبة، ومسجدي، ومسجد إيلياء".
وهو في "مسند أحمد" (7249) و "صحيح ابن حبان" (1619).

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 378)