2045 - حدَّثنا القعنبيُّ، قال:
قال مالك: لا ينبغي لأحدٍ أن يُجاوزَ المعرَّسَ إذا قَفَلَ راجعاً إلى المدينة، حتى يُصَلِّيَ فيها ما بدا له، لأنه بلغني: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عرَّس به(1).
سمعت محمد بن إسحاق المديني قال: المُعَرَّس على ستة أميال من المدينة.
آخر كتاب المناسك--------------------------------------------
= وأخرجه البخاري (484) مطولاً و (1533) و (1799) و (1767)، ومسلم بإثر (1345) من طريق نافع، به. ولم يرد في بعض المواضع ذكر الصلاة.
وهو في "مسند أحمد" (4819).
قال القاضي: والنزول بالبطحاء بذي الحليفة في رجوع الحاج ليس من مناسك الحج، وإنما فعله من فعله من أهل المدينة تبركاً بآثار النبي صلى الله عليه وسلم، ولأنها بطحاء مباركة، قال: وقيل: إنما نزل به صلى الله عليه وسلم في رجوعه حتى يصبح لئلا يفجأ الناس أهاليهم ليلاً، كما نهي عنه صريحاً في الأحاديث المشهورة.
(1) انظر ما قبله.
المعرَّس: موضع النزول للاستراحة، قال أبو زيد: عرَّس القوم في المنزل: إذا نزلوا به أيّ وقت كان من ليل أو نهار، وقال الخليل والأصمعي: التعريس النزول في آخر الليل.

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 388)