‌‌أول كتاب الطلاق
تفريع أبواب الطلاق

‌‌1 - باب فيمن خَبَّب امرأةً على زوجها
2175 - حدَّثنا الحسنُ بنُ علي، حدَّثنا زيدُ بنُ الحباب، حدَّثنا عمارُ بن رُزيق، عن عبد الله بنِ عيسى، عن عِكرمة، عن يحيي بن يَعمَر
عن أبي هُريرة، قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "ليس مِنَّا مَنْ خبَّب امرأةً على زوجها، أو عبداً على سَيدِه"(1).

‌‌2 - باب في المرأة تَسألُ زوجَها طلاقَ امرأةٍ له
2176 - حدَّثنا القعنبيُّ، عن مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج
عن أبي هريرة، قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "لا تسألُ المرأةُ طلاقَ
أُختِها لِتستفرغ صحفَتها ولِتَنكِحَ، فإنما لها ما قُدِّرَ لها"(2).--------------------------------------------
(1) إسناده صحيح. الحسن بن علي: هو ابن محمد الخلال.
وأخرجه النسائي في "الكبرى" (9170) من طريق عمار بن رزيق، بهذا الإسناد.
وهو في "مسند أحمد" (9157)، و"صحيح ابن حبان" (568) و (5560).
وسيتكرر منه ذكر تخبيب المرأة برقم (5170).
وخبَّب: أفسد وخدع. وقوله: امرأة على زوجها بأن يذكر مساوئ الزوج عند امرأته، أو محاسن أجنبي عندها.
(2) إسناده صحيح. القعنبيُّ: هو عبد الله بن مسلمة، وأبو الزناد: هو عبد الله بن ذكوان، والأعرج: هو عبد الرحمن بن هُرمز.
وهو عند مالك في "الموطأ" 2/ 900، ومن طريقه أخرجه البخاري (6601)، والنسائي في "الكبرى" (9168). =

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 503)