‌‌43 - باب إحداد المتوفى عنها زوجُها
2299/ 1 - حدَّثنا القعنبيُّ، عن مالكٍ، عن عبد الله بن أبي بكر، عن حُميد ابنِ نافع، عن زينب بنت أبي سلمة، أنها أخبرته بهذه الأحاديث الثلاثة(1):
قالت زينب: دخلتُ على أُم حبيبة حينَ تُوفي أبوها -أبو سفيان- فَدَعَتْ بطيبٍ فيه صُفرةٌ: خَلُوقِ أو غيرِه، فدَهَنَتْ منه جاريةٌ، ثم مسَّت بِعَارِضَيها، ثم قالت: واللهِ ما لي بالطيب من حاجةٍ، غيرَ أني سمعتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لا يِحلُّ لامرأةٍ تُؤمن بالله واليومِ الآخر أن تُحدَّ على ميتٍ فَوْقَ ثلاثِ ليالٍ، إلا على زوج أربعةَ أشهر وعشراً".
2299/ 2 - قالت زينبُ: ودخلتُ على زينبَ بنتِ جحشٍ حين توفي أخوها، فدعت بطيبٍ فمسَّتْ منه، ثم قالت: والله ما لي بالطِّيب من حاجة غير أني سمعت رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول: وهو على المنبر: "لا يَحِل لامرأةٍ تُؤمن بالله واليوم الآخر أن تُحِدَّ على ميتٍ فوقَ ثلاثِ ليالٍ، إلا على زوجٍ أربعةَ أشهرٍ وعشراً"(2).--------------------------------------------
(1) إسناده صحيح. القعنبيُّ: هو عبد الله بن مسلمة، وعبد الله بن أبي بكر: هو ابن محمد الأنصاري.
وهو عند مالك في "الموطأ" 596/ 2 - 597، ومن طريقه أخرجه البخاري (5334)، ومسلم (1486)، والترمذي (1234)، والنسائي في "الكبرى" (5697).
وأخرجه تاماً ومختصراً البخاري (1280) و (1281) و (5339) و (5345)، ومسلم (1486)، والنسائي في "الكبرى" (5663) و (5691) من طرق عن حميد بن نافع، به.
وهو في "مسند أحمد" (26765)، و"صحيح ابن حبان" (4304).
وانظر ما سيأتي بالأرقام (2299/ 2 - 4).
(2) إسناده صحيح.=

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 606)