2371 - حدَّثنا محمودُ بنُ خالدٍ، حدَّثنا مروان، حدَّثنا الهيثمُ بنُ حُميد، حدَّثنا العلاءُ بنُ الحارِث، عن مكحولٍ، عن أبي أسماء الرحَبيَّ
عن ثوبانَ، عن النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: "أفْطَرَ الحَاجِمُ والمَحْجُوُم"(1).
قال أبو داود: ورواه ابنُ ثوبانَ، عن أبيه، عن مكحولٍ، بإسناده مثلَه.

‌‌29 - باب في الرخصة في ذلك
2372 - حدَّثنا أبو مَعْمَرٍ عبدُ الله بنُ عَمرو، حدَّثنا عبدُ الوارث، عن أيوبَ، عن عِكرمة
عن ابنِ عباسِ: أن رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم احتجَمَ وهو صَائِمٌ(2).--------------------------------------------
(1) إسناده صحيح. مروان: هو ابن محمد الطاطَري.
وأخرجه النسائي في "الكبرى" (3123) من طريق محمود بن خالد، بهذا الإسناد.
وانظر ما قبله.
(2) إسناده صحيح. عبد الوارث: هو ابن سعيد العنبري، وأيوب: هو ابن أبي تميمة السَّختياني، وعكرمة: هو مولى ابن عباس.
وأخرجه البخاري (1939) و (5694)، والترمذي (785)، والنسائي في "الكبرى" (3204) من طريق عبد الوارث، بهذا الإسناد.
وأخرجه البخاري (1938)، والنسائي في "الكبرى" (3205) و (3206) من طريقين عن أيوب، به.
وأخرجه الترمذي (786) من طريق ميمون بن مهران، والنسائي في "الكبرى" (3202) من طريق عكرمة، كلاهما عن ابن عباس، به. وقال الترمذي: حسن غريب. وهو في "صحيح ابن حبان" (3531).
وانظر ما سلف برقم (1835) و (1836)، وما سيأتي برقم (2373) و (3423).
قال الخطابي: وهذا الحديث يؤكد قول من رخص في الحجامة للصائم، ورأى أن الحجامة لا تفسد الصوم، وقال ابن عبد البر وغيره: فيه دليل على أن حديث "أفطر الحاجم والمحجوم" منسوخ، لأنه جاء في بعض طرقه أن ذلك كان في حجة الوداع.

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 50)