2374 - حدَّثنا أحمدُ بن حنبل، حدَّثنا عبدُ الرحمن بنُ مهدي، عن سفيانَ، عن عبدِ الرحمن بنِ عابسٍ، عن عبدِ الرحمن بنِ أبي ليلى
حدَّثني رجلٌ مِن أصحاب النبيَّ صلى الله عليه وسلم: أن رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نهى عن الحِجَامَةِ والمُواصلة، ولم يُحرِّمْهما إبقاءً على أصحابه، فقيل له: يا رسولَ الله، إنَك تُواصِلُ إلى السحرِ، فقال: "إني أُواصِلُ إلى السَّحَرَ، وربي يُطْعِمُنِي ويَسْقِيني"(1).
2375 - حدَّثنا عبدُ الله بنُ مسلمةَ، حدَّثنا سليمان -يعني ابنَ المغيرةِ- عن ثابتٍ، قال:
قال أنس: ما كُنَّا نَدَعُ الحِجَامَةَ لِلصَّائِمِ إلا كَرَاهِيةَ الجَهدِ(2).--------------------------------------------
= وأخرجه النسائي (3218) من طريق ميمون بن مهران، عن ابن عباس قال: احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم صائم. وقال: منكر.
وانظر تمام تخريجه في "سنن ابن ماجه" (1682).
(1) إسناده صحيح. وجهالة صحابيه لا تضر، فكلهم عدول ثقات. سفيان: هو ابن سعيد الثوري.
وهو في "مسند أحمد" (18822).
وأخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (7535)، وأحمد (18836)، والبيهقي في "الكبرى" 4/ 263 - 264 من طريق سفيان، بهذا الإسناد.
قال السندي في حاشية "المسند" تعليقاً على قوله: "إبقاء على أصحابه": أي رحمة عليهم، وهذا علة النهي، أي: لم يكن النهي للحرمة، بل للرحمة.
وقوله: إلى السحر. هذا بالنظر إلى بعض الأوقات، وإلا فقد جاء ما يدل على أنه كان يواصل أكثر من ذلك.
(2) إسناده صحيح. ثابت: هو ابن أسلم البُناني.
وأخرجه بنحوه البخاري (1940) من طريق شعبة، عن ثابت، عن أنس ولفظه: سئل مالك بن أنس رضي الله عنه: أكنتم تكرهون الحجامة للصائم؟ قال: لا إلا من أجل الضعف.

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 52)