‌‌79 - باب المعتكف يَدخُل البيت لحاجتِه
2467 - حدَّثنا عبدُ الله بنُ مسلمةَ، عن مالكٍ، عن ابنِ شهاب، عن عُروةَ ابنِ الزبير، عن عَمْرَةَ بنتِ عبدِ الرحمن
عن عائِشَةَ، قالت: كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم إذا اعْتكَفَ يُدْني إليَّ رأسَه فأرجلُّه، وكانَ لا يَدخُلُ البَيْتَ إلا لِحَاجَةِ الإنسانِ(1).
2468 - حدَّثنا قتيبةُ بنُ سعيدٍ وعبدُ الله بنُ مسلمة، قالا: حدَّثنا الليثُ، عن ابنِ شهابٍ، عن عُروة وعَمْرَةَ، عن عائشةَ، عنِ النبي صلى الله عليه وسلم، نحوه(2).--------------------------------------------
= الأواخر من رمضان، فلم يعتكف عاماً، فلما كان في العام المقبل اعتكف عشرين ليلة، وإسناده صحيح، وأخرجه النسائي ولفظه: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر
من رمضان، فسافر عاماً، فلم يعتكف، فلما كان العام المقبل اعتكف عشرين.
(1) إسناده صحيح. ابن شهاب: هو محمد بن مسلم الزهري.
وهو عند مالك في "الموطأ" 312/ 1، ومن طريقه أخرجه مسلم (297)،
والنسائي في "الكبرى" (3360).
وهو في "مسند أحمد" (24731). وانظر تمام كلامنا عليه فيه.
وانظر تالييه.
قال الحافظ ابن حجر في "الفتح" 4/ 273 التعليق على قوله: إلا لحاجة الإنسان: وفسرها الزهري بالبول والغائط، وقد اتفقوا على استثنائهما، واختلفوا في غيرهما من الحاجات، كالأكل والشرب ، ولو خرج لهما فتوضأ خارج المسجد لم يبطل، ويلتحق بهما القيء والفصد لمن احتاج إليه … وروينا عن علي والنخعي والحسن البصري: إن شهد المعتكف جنازة أو عاد مريضاً أو خرج للجمعة، بطل اعتكافه، وبه قال الكوفيون وابن المنذر في الجمعة، وقال الثوري والشافعي وإسحاق: إن شرط شيئاً من ذلك في ابتداء اعتكافه لم يبطل اعتكافه بفعله، وهو رواية عن أحمد. وانظر "المغني" 4/ 465 - 471.
(2) إسناده صحيح. الليث: هو ابن سعد. =

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 126)