اجتمعَ هؤلاء" فجاءَ، فقال: على امرأةٍ قَتيلٍ. فقال: "ما كانتْ هذهِ لتقاتلَ"، قال: وعلى المُقدِّمة خالدُ بن الوليدِ، فبعث رجلاً، فقال: "قُل لخالد: لا يقتُلَنَّ امرأةً ولا عَسِيفاً"(1).
2670 - حدَّثنا سعيدُ بن مَنصورٍ، حدَّثنا هشيمٌ، حدَّثنا حَجّاجٌ، حدَّثنا قتادةُ، عن الحسنِ
عن سمرةَ بن جُندبٍ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "اقتُلوا شُيوخَ المشركين، واستَبقُوا شَرْخَهُم"(2).--------------------------------------------
(1) إسناده صحيح. أبو الوليد الطيالسي: هو هشام بن عبد الملك.
وأخرجه النسائي في "الكبري" (8571) من طريق عمر بن مرقع، به.
وأخرجه ابن ماجه (2842/ م)، والنسائي في "الكبرى" (8572) من طريق المغيرة بن عبد الرحمن الحزامي، عن المرقع، به.
وهو في "مسند أحمد" (15992)، و"صحيح ابن حبان" (4789).
وأخرجه ابن ماجه (2842)، والنسائي (8573) من طريق سفيان الثوري، عن أبي الزناد، عن المرقع، عن حنظلة بن الربيع الكاتب وهو أخو رياح بن الربيع ونفل ابن ماجه عن ابن أبي شيبة قوله: يخطئ الثوري فيه.
وهو في "مسند أحمد" (17610)، و"صحيح ابن حبان" (4791).
قال الخطابي: فيه دليل على أن المرأة إذا قاتلت قتلت. ألا ترى أنه جعل العلة في تحريم قتلها: أنها لا تقاتل. فإذا قاتلت دل على جواز قتلها؟ و"العسيف" الأجير والتابع. واختلفوا في جواز قتله: فقال الثوري: لا يقتل العسيف وهو التابع. قلنا: هو كالأجير وزناً ومعنى.
وقال الأوزاعي نحواً منه.
وقال: لا يقتل الحرّاث إذا علم أنه ليس من المقاتلة.
قال: وكذلك لا يقتل صاحب الصَّومعة، ولا شيخاً فانياً، ولا صغيراً.
(2) إسناده ضعيف. الحسن -وهو البصري- لم يصرح بسماعه من سمرة. وهو مدلس، وقد رواه بالعنعنة. =
2670 - حدَّثنا سعيدُ بن مَنصورٍ، حدَّثنا هشيمٌ، حدَّثنا حَجّاجٌ، حدَّثنا قتادةُ، عن الحسنِ
عن سمرةَ بن جُندبٍ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "اقتُلوا شُيوخَ المشركين، واستَبقُوا شَرْخَهُم"(2).--------------------------------------------
(1) إسناده صحيح. أبو الوليد الطيالسي: هو هشام بن عبد الملك.
وأخرجه النسائي في "الكبري" (8571) من طريق عمر بن مرقع، به.
وأخرجه ابن ماجه (2842/ م)، والنسائي في "الكبرى" (8572) من طريق المغيرة بن عبد الرحمن الحزامي، عن المرقع، به.
وهو في "مسند أحمد" (15992)، و"صحيح ابن حبان" (4789).
وأخرجه ابن ماجه (2842)، والنسائي (8573) من طريق سفيان الثوري، عن أبي الزناد، عن المرقع، عن حنظلة بن الربيع الكاتب وهو أخو رياح بن الربيع ونفل ابن ماجه عن ابن أبي شيبة قوله: يخطئ الثوري فيه.
وهو في "مسند أحمد" (17610)، و"صحيح ابن حبان" (4791).
قال الخطابي: فيه دليل على أن المرأة إذا قاتلت قتلت. ألا ترى أنه جعل العلة في تحريم قتلها: أنها لا تقاتل. فإذا قاتلت دل على جواز قتلها؟ و"العسيف" الأجير والتابع. واختلفوا في جواز قتله: فقال الثوري: لا يقتل العسيف وهو التابع. قلنا: هو كالأجير وزناً ومعنى.
وقال الأوزاعي نحواً منه.
وقال: لا يقتل الحرّاث إذا علم أنه ليس من المقاتلة.
قال: وكذلك لا يقتل صاحب الصَّومعة، ولا شيخاً فانياً، ولا صغيراً.
(2) إسناده ضعيف. الحسن -وهو البصري- لم يصرح بسماعه من سمرة. وهو مدلس، وقد رواه بالعنعنة. =
(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 304)