2672 - حدَّثنا أحمد بن عَمرو بن السَّرْحِ، حدَّثنا سفيانُ، عن الزُهريِّ، عن عُبيد الله -يعني ابنَ عبد الله- عن ابنِ عبّاسٍ
عن الصَّعْب بن جَثامةَ، أنه سألَ رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدارِ من المشركين يُبَيِّتُون، فيُصاب من ذَرارِيهم ونسائِهم، فقال النبيُّ صلى الله عليه وسلم: "هُم منهم"، وكان عمرٌو -يعني ابنَ دينارِ- يقول: "هم من آبائهم".
قال الزهري: ثم نهى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك عن قتل النساء والولدان(1).--------------------------------------------
= قال ابنُ هشام في تفسير قول المرأة: "حَدَثٌ أحدثْتُه": هي التي طرحت الرحا على خلاد بن سويد فقتلته.
لكن قال الخطابي: يقال: إنها كانت شتمتِ النبيَّ صلى الله عليه وسلم. قال: وفي ذلك دلالة على وجوب قتل من فعل ذلك، ويُحكى عن مالك أنه كان لا يرى لمن سبَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم توبة، ويقبل توبة من ذكر الله سبحانه بسبّ أو شتم ويكف عنه.
(1) إسناده صحيح. سفيان: هو ابن عيينة.
وأخرجه البخاري (3012)، ومسلم (1745)، وابن ماجه (2839)، والترمذي (1660)، والنسائي في "الكبرى" (8568 - 8570) من طرق عن ابن شهاب الزهري، بهذا الإسناد.
وهو في "مسند أحمد" (16422)، و"صحيح ابن حبان" (137) و (4786).
وقول الزهري الذي في آخر الحديث أسنده عن ابن كعب بن مالك، عن عمه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث إلى ابن أبي الحُقيق نهى عن قتل النساء والولدان. أخرجه الشافعي في "مسنده " 2/ 118، والحميدي (874)، وسعيد بن منصور (2627)، وابن أبي شيبة 12/ 381، وأحمد بن حنبل (24009/ 66)، والطحاوي في "شرح معانى الآثار" 3/ 221، والبيهقي 9/ 77 و 78، وابن عبد البر في "التمهيد" 11/ 69. وقد اختُلف فيه عن الزهري، فقيل: عنه، عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك، عن أبيه، وقيل: عنه، عن عبد الله بن كعب، عن أبيه، وقيل: عنه عن عبد الرحمن بن كعب، مرسلاً،=
عن الصَّعْب بن جَثامةَ، أنه سألَ رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدارِ من المشركين يُبَيِّتُون، فيُصاب من ذَرارِيهم ونسائِهم، فقال النبيُّ صلى الله عليه وسلم: "هُم منهم"، وكان عمرٌو -يعني ابنَ دينارِ- يقول: "هم من آبائهم".
قال الزهري: ثم نهى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك عن قتل النساء والولدان(1).--------------------------------------------
= قال ابنُ هشام في تفسير قول المرأة: "حَدَثٌ أحدثْتُه": هي التي طرحت الرحا على خلاد بن سويد فقتلته.
لكن قال الخطابي: يقال: إنها كانت شتمتِ النبيَّ صلى الله عليه وسلم. قال: وفي ذلك دلالة على وجوب قتل من فعل ذلك، ويُحكى عن مالك أنه كان لا يرى لمن سبَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم توبة، ويقبل توبة من ذكر الله سبحانه بسبّ أو شتم ويكف عنه.
(1) إسناده صحيح. سفيان: هو ابن عيينة.
وأخرجه البخاري (3012)، ومسلم (1745)، وابن ماجه (2839)، والترمذي (1660)، والنسائي في "الكبرى" (8568 - 8570) من طرق عن ابن شهاب الزهري، بهذا الإسناد.
وهو في "مسند أحمد" (16422)، و"صحيح ابن حبان" (137) و (4786).
وقول الزهري الذي في آخر الحديث أسنده عن ابن كعب بن مالك، عن عمه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث إلى ابن أبي الحُقيق نهى عن قتل النساء والولدان. أخرجه الشافعي في "مسنده " 2/ 118، والحميدي (874)، وسعيد بن منصور (2627)، وابن أبي شيبة 12/ 381، وأحمد بن حنبل (24009/ 66)، والطحاوي في "شرح معانى الآثار" 3/ 221، والبيهقي 9/ 77 و 78، وابن عبد البر في "التمهيد" 11/ 69. وقد اختُلف فيه عن الزهري، فقيل: عنه، عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك، عن أبيه، وقيل: عنه، عن عبد الله بن كعب، عن أبيه، وقيل: عنه عن عبد الرحمن بن كعب، مرسلاً،=
(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 306)