2730 - حدَّثنا أحمد بن حنبل، حدَّثنا بشرٌ -يعني ابنَ المُفضَّل- عن محمدِ بن زيدٍ، قال:
حدَّثني عُميرٌ مولى آبي اللّحْم، قال: شهدتُ خيبرَ مع سادتي فكلَّموا فيَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم، فأمر بي فقُلِّدْتُ سيفاً، فإذا أنا أجُرُّه، فأخبِر أني مملوكٌ، فأمر لي بشيءٍ من خُرْثِيِّ المَتاع(1).
قال أبو داودَ: وقال أبو عُبيدٍ: كان حَرَّمَ اللحمَ على نفسِه، فسُمي آبيَ اللحمِ.
2731 - حدَّثنا سعيدُ بن منصورٍ، حدَّثنا أبو معاويةَ، عن الأعمشِ، عن أبي سفيانَ
عن جابرٍ، قال: كنتُ أمِيحُ أصحابي الماءَ يومَ بدر(2).--------------------------------------------
= وذهب بعض الفقهاء إلى أنه لا يرضخ للنساء من الغنيمة، وإنما يرضخ لهن من خمس الخُمس سهم النبي صلى الله عليه وسلم، وقد روي في هذا الحديث أنها قالت: أسهم لنا تمراً. والتمر طعام، وليس الطعام كسائر الأموال.
وقال مالك بن أنس: لا يُسهِم للنساء ولا يُرضخ لهن شيئاً.
(1) إسناده صحيح. محمد بن زيد: هو ابنُ المهاجِر بن قُنفُذ.
وأخرجَه ابنُ ماجَه (2855)، والترمذي (1641)، والنسائي في "الكبرى" (7493) من طريق محمد بن زيد، به. زاد الترمذي والنسائي في الرواية: وعرضت عليه رقية كنت أرقي بها المجانين، فأمرني بطرح بعضها وحبس بعضها. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.
وهو في "مسند أحمد" (12940)، و"صحيح ابن حبان" (4831).
وخرثي المتاع، بضم الخاء: أثاث البيت وأسقاطه كالقِدْرِ وغيره.
(2) إسناده قوي مِن أجل أبي سفيان - واسمه طلحة بن نافع. وقد صححه الحافظ في "الفتح" 7/ 292. الأعمش: هو سليمان بن مهران، وأبو معاوية: هو محمد بن خازم الضرير. =

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 363)