20 - باب في الْعَتِيرة
2830 - حدَّثنا مسدَّدٌ، حدَّثنا (ح)
وحدَّثنا نَضرُ بن علي، عن بِشر بن المُفضَّلِ - المعنى - حدَّثنا خالد الحذّاءُ، عن أبي قِلابةَ، عن أبي المَليحِ، قال: قال نُبيشةُ: نادى رجلٌ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم: إنا كنا نَعْتِرُ عَتيرةً في الجاهليةِ في رجَبٍ، فما تأمرُنا؟ ْ قال: "اذبحُوا للهِ في أي شهرٍ كانَ، وبَرُّوا اللهَ عز وجل، وأطعِمُوا" قال: إنا كنا نُفْرعُ فَرَعاً في الجاهلية، فما تأمرُنا؟ قال: "في كلِّ سائمةٍ فَرَعٌ تغذُوه ماشِيتُك حتى إذا اسْتَحْمَلَ" قال نَصرٌ: "استحملَ لِلحَجيجِ، ذبحتَه فتصدقتَ بلحمِه" قال خالد: أحسَبه قال: "على ابن السبيلِ، فإنَّ ذلك خير" قال خالد: قلتُ لأبي قِلابةَ: كم السائمةُ؟ قال: مئة(1).--------------------------------------------
= وهو قول مالك وأحمد.
وقال الثوري وأهل الرأي وإسحاق: إن تركها ساهياً، حلَّت. وإن تركها عامداً لم تحل.
وقال أبو ثور وداود: كل من ترك التسمية عامداً كان أو ساهياً فذبيحته لا تحل.
ومثله عن ابن سيرين والشعبي.
(1) إسناده صحيح. أبو المَليح: هو ابن أسامة بن عُمير الهُذَلي، وأبو قلابة: هو عبد الله بن زيد الجَزمي، وخالد الحذاء: هو ابن مِهْران، ومُسَدَّد: هو ابن مُسَرهَد.
وأخرجه ابن ماجه (3167)، والنسائي (4228 - 4232) من طريق أبي المَليح
الهذلي، به. وبعض روايات النسائي مختصرة.
وهو في "مسند أحمد" (20723).
قال الخطابي: "العتيرة" النسيكة التي تُعتر، أي: تُذبح. وكانوا يذبحونها في شهر رجب، ويسمونها الرجبية. =
2830 - حدَّثنا مسدَّدٌ، حدَّثنا (ح)
وحدَّثنا نَضرُ بن علي، عن بِشر بن المُفضَّلِ - المعنى - حدَّثنا خالد الحذّاءُ، عن أبي قِلابةَ، عن أبي المَليحِ، قال: قال نُبيشةُ: نادى رجلٌ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم: إنا كنا نَعْتِرُ عَتيرةً في الجاهليةِ في رجَبٍ، فما تأمرُنا؟ ْ قال: "اذبحُوا للهِ في أي شهرٍ كانَ، وبَرُّوا اللهَ عز وجل، وأطعِمُوا" قال: إنا كنا نُفْرعُ فَرَعاً في الجاهلية، فما تأمرُنا؟ قال: "في كلِّ سائمةٍ فَرَعٌ تغذُوه ماشِيتُك حتى إذا اسْتَحْمَلَ" قال نَصرٌ: "استحملَ لِلحَجيجِ، ذبحتَه فتصدقتَ بلحمِه" قال خالد: أحسَبه قال: "على ابن السبيلِ، فإنَّ ذلك خير" قال خالد: قلتُ لأبي قِلابةَ: كم السائمةُ؟ قال: مئة(1).--------------------------------------------
= وهو قول مالك وأحمد.
وقال الثوري وأهل الرأي وإسحاق: إن تركها ساهياً، حلَّت. وإن تركها عامداً لم تحل.
وقال أبو ثور وداود: كل من ترك التسمية عامداً كان أو ساهياً فذبيحته لا تحل.
ومثله عن ابن سيرين والشعبي.
(1) إسناده صحيح. أبو المَليح: هو ابن أسامة بن عُمير الهُذَلي، وأبو قلابة: هو عبد الله بن زيد الجَزمي، وخالد الحذاء: هو ابن مِهْران، ومُسَدَّد: هو ابن مُسَرهَد.
وأخرجه ابن ماجه (3167)، والنسائي (4228 - 4232) من طريق أبي المَليح
الهذلي، به. وبعض روايات النسائي مختصرة.
وهو في "مسند أحمد" (20723).
قال الخطابي: "العتيرة" النسيكة التي تُعتر، أي: تُذبح. وكانوا يذبحونها في شهر رجب، ويسمونها الرجبية. =
(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 451)