152 - حدَّثنا هُدبةُ بنُ خالد، حدَّثنا همَّامٌ، عن قتادة، عن الحسن وعن زُرارةَ بن أوفى
أنَّ المُغيرةَ بنَ شُعبَة قال: تَخَلَّفَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم، فذكر هذه القِصَّة، قال: فأتَينا النَّاسَ وعبدُ الرحمن بنُ عَوفٍ يُصلِّي بهم الصُّبحَ، فلمَّا رأى النبيَّ صلى الله عليه وسلم أراد أن يتأخَّر، فأومَأ إليه أن يمضي، قال: فصَلَّيتُ أنا والنبيُّ صلى الله عليه وسلم خَلفَهُ ركعةَ، فلمَّا سَلَّمَ قامَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم فصلَّى الرَّكعةَ التي سُبِقَ بها، ولم يَزِدْ عليها شيئاً(1).
قال أبو داود: أبو سعيد الخُدْريُّ وابنُ الزُّبير وابنُ عمر يقولون: مَن أدرَكَ الفردَ مِنَ الصَلاةِ عليه سجدتا السَّهو(2).--------------------------------------------
=وأخرجه البخاري (206)، ومسلم (274) (79)، و (80)، والنسائي في "الكبرى" (111) من طريق الشعبي، بهذا الإسناد.
وهو في "مسند أحمد" (18193)، و"صحيح ابن حبان" (1326).
وانظر ما سلف برقم (149).
(1) إسناده صحيح. همام: هو ابن يحيي العوذي، وقتادة: هو ابن دعامة السدوسي، والحسن: هو ابن أبي الحسن يسار البصري.
وانظر ما سلف برقم (149).
وقال المزي في "تحفة الأشراف" (11492): في رواية أبي عيسى الرملي عن أبي داود: عن الحسن بن أعين، عن زرارة بن أوفى، عن المغيرة بن شعبة.
(2) قول أبي داود هذا ليس في روايتي أبن داسه وابن الأعرابي، ومعنى قوله: من أدرك الفرد من الصلاة .. أدرك مع الإمام ركعة واحدة أو ثلاث ركعات من الصلاة، فعليه سجدتا السهو، قال شمس الحق أبادي 1/ 178: لأنه يجلس للتشهد مع الإمام في غير موضع الجلوس، وبه قال جماعة من أهل العلم، منهم عطاء وطاووس ومجاهد وإسحاق، ويجاب عن ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم جلس خلف عبد الرحمن، ولم يسجد، ولا أمر به المغيرة، وأيضاً ليس السجود إلا للسهو، ولا سهو هاهنا، وأيضاً متابعة الإمام واجبة فلا يسجد لفعلها كسائر الواجبات.
أنَّ المُغيرةَ بنَ شُعبَة قال: تَخَلَّفَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم، فذكر هذه القِصَّة، قال: فأتَينا النَّاسَ وعبدُ الرحمن بنُ عَوفٍ يُصلِّي بهم الصُّبحَ، فلمَّا رأى النبيَّ صلى الله عليه وسلم أراد أن يتأخَّر، فأومَأ إليه أن يمضي، قال: فصَلَّيتُ أنا والنبيُّ صلى الله عليه وسلم خَلفَهُ ركعةَ، فلمَّا سَلَّمَ قامَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم فصلَّى الرَّكعةَ التي سُبِقَ بها، ولم يَزِدْ عليها شيئاً(1).
قال أبو داود: أبو سعيد الخُدْريُّ وابنُ الزُّبير وابنُ عمر يقولون: مَن أدرَكَ الفردَ مِنَ الصَلاةِ عليه سجدتا السَّهو(2).--------------------------------------------
=وأخرجه البخاري (206)، ومسلم (274) (79)، و (80)، والنسائي في "الكبرى" (111) من طريق الشعبي، بهذا الإسناد.
وهو في "مسند أحمد" (18193)، و"صحيح ابن حبان" (1326).
وانظر ما سلف برقم (149).
(1) إسناده صحيح. همام: هو ابن يحيي العوذي، وقتادة: هو ابن دعامة السدوسي، والحسن: هو ابن أبي الحسن يسار البصري.
وانظر ما سلف برقم (149).
وقال المزي في "تحفة الأشراف" (11492): في رواية أبي عيسى الرملي عن أبي داود: عن الحسن بن أعين، عن زرارة بن أوفى، عن المغيرة بن شعبة.
(2) قول أبي داود هذا ليس في روايتي أبن داسه وابن الأعرابي، ومعنى قوله: من أدرك الفرد من الصلاة .. أدرك مع الإمام ركعة واحدة أو ثلاث ركعات من الصلاة، فعليه سجدتا السهو، قال شمس الحق أبادي 1/ 178: لأنه يجلس للتشهد مع الإمام في غير موضع الجلوس، وبه قال جماعة من أهل العلم، منهم عطاء وطاووس ومجاهد وإسحاق، ويجاب عن ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم جلس خلف عبد الرحمن، ولم يسجد، ولا أمر به المغيرة، وأيضاً ليس السجود إلا للسهو، ولا سهو هاهنا، وأيضاً متابعة الإمام واجبة فلا يسجد لفعلها كسائر الواجبات.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 108)