2968 - حدَّثنا يزيدُ بن خالدِ بن عَبد الله بن مَوهَبِ الهَمدانيُّ، حدَّثنا الليثُ ابن سعْدٍ، عن عُقَيلِ بن خالدٍ، عن ابن شهاب، عن عُروةَ بن الزُبير
عن عائشةَ زوجِ النبيَّ صلى الله عليه وسلم، أنها أخبرتْه، أن فاطمةَ بنتَ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم أرسلتْ إلى أبي بكر الصديق. تسألُه ميراثَها من رسولِ الله صلى الله عليه وسلم مما أفاءَ اللهُ عليه بالمدينةِ، وفَدَك، وما بقي من خُمس خَيبر، فقال أبو بكر: إن رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قال: "لا نُورَثُ، ما تركنا صدقَةٌ، إنما يآكُل آلُ مُحمدٍ من هذا المالِ"، وإني والله لا أُغيِّرُ شيئاً من صدقةِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم عن حالِها التي كانت عليها في عهْد رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، فلأَعْملنَّ فيها بما عمِلَ به رسولُ الله صلى الله عليه وسلم به، وأبى أبو بكر أن يدفَع إلى فاطمةَ منها شيئاً(1).--------------------------------------------
= والبيهقي 6/ 296 و 7/ 59، وابن عبد البر في "التمهيد" 6/ 450، والضياء في "المختارة" (273 - 276) من طريق أسامة بن زيد الليثي، بهذا الإسناد.
وأخرجه أبو عوانة (6674) من طريق عبد الرحمن بن أبي الزناد، عن أبيه، عن الزهري، به.
وأخرجه البيهقي 6/ 296 من طرق أسامة بن زيد الليثي، عن محمد بن المنكدر، عن مالك بن أوس، به.
(1) إسناده صحيح.
وأخرجه بأطول مما هنا البخاري (4240) و (4241)، ومسلم (1759) من طريق عقيل بن خالد، بهذا الإسناد.
وأخرجه البخاري (4035) و (4036) و (6725) و (6726)، ومسلم (1759) من طريق معمر بن راشد، عن الزهري، به. إلا أنه قال: إن فاطمة والعباس أتيا يلتمسان ميراثهما …
وهو في "مسند أحمد" (9) و (55)، و"صحيح ابن حبان" (6607).
وانظر تالييه.
وسيأتي من مسند عائشة برقم (2976)، وفيه: أزواج النبي صلى الله عليه وسلم،بدل: فاطمة.

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 588)