2976 - حدَّثنا القَعنبىُّ، عن مالك، عن ابن شهاب، عن عُروةَ
عن عائشةَ أنها قالت: إن أزواج النبيِّ صلى الله عليه وسلم حين توفي رسولُ الله صلى الله عليه وسلم أرَدْنَ أن يبعثن عثمانَ بن عفان إلى أبي بكر الصديق فيسألْنَه ثُمُنَهُنَّ من النبيِّ صلى الله عليه وسلم، فقالت لهن عائشةُ: أليس قد قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "لانُورَثُ، ما تركنا فهو صدقةٌ"(1).
2977 - حدَّثنا محمد بن يحيى بن فارسٍ، حدَّثنا إبراهيمُ بن حمزةَ، حدَّثنا حاتمُ بن إسماعيلَ، عن أُسامةَ بن زيدٍ
عن ابنِ شهاب، بإسناده نحوه، قلت: ألا تتَقينَ اللهَ؟ ألم تسمعْنَ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول: " لا نُورَثُ، ما تركنا فهو صدقةٌ، وإنما هذا المالُ لآلِ محمدٍ لنائبتِهم ولضيفِهم، فإذا مِتُّ فهو إلى وَليِّ الأمرِ من بعْدي"(2)؟--------------------------------------------
= ويشهد له حديث مالك بن أوس بن الحدثان، عن عمر بن الخطاب، وقد سلف برقم (2963)، وهو في "الصحيحين".
قوله: مذبّراً، أي: متقناً سهل القراءة.
(1) إسناده صحيح. عروة: هو ابن الزبِير بن العوامِ، وابن شهاب: هو محمد بن مسلم ابن شهاب الزهري، والقعنبي: هوعبد الله بن مَسْلَمة.
وهو في "موطأ مالك" 2/ 993، ومن طريقه أخرجه البخاري (6730)، ومسلم (1758)، والنسائى في "الكبرى" (6277).
وأخرجه البخاري (4034) من طريق شعيب بن أبي حمزة، و (6727) من طريق يونس بن يزيد، كلاهما عن ابن شهاب، به.
وهو في "مسند أحمد" (26260)، و"صحيح ابن حبان" (6611).
(2) حديث صحيح، وهذا إسناد حسن من أجل أسامة بن زيد -وهو الليثي- وهو متابع في الطريق السالفة.
ولقوله: "فإذا متُّ فهو إلى ولي الأمر من بعدي" شاهد من حديث أبي بكر السالف برقم (2973).

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 594)