عن مالك بن هُبيرةَ، قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم "ما مِنْ مُسلمِ يموتُ فيصلِّيَ عليه ثلاثةُ صفوفِ من المسلمين إلاَّ أوْجَبَ".
قال: فكان مالاً إذا استقلَّ أهلَ الجنازة جزّأهم ثلاثةَ صفُوفِ، للحديث(1).
44 - باب اتباع النساء الجنائزَ
3167 - حدَّثنا سليمانُ بن حربٍ، حدَّثنا حمادٌ، عن أيُّوبَ، عن حفصةَ عن أُم عطية، قالت: نُهينا أن نتبع الجنائزَ، ولم يُعْزَمْ علينا(2)--------------------------------------------
(1) إسناده حسن، فقد صرح محمد بن إسحاق بالتحديث عند الروياني في "مسنده" (1537)، وحسنه النووي وابن حجر.
وأخرجه ابن ماجه (1490)، والترمذي (1049)، وحسنه، والحاكم 1/ 361 وصححه من طريق محمد بن إسحاق، بهذا الإسناد.
وهو في "مسند أحمد" (16724).
وفي الباب عن أبي هريرة عند الذهبي في "تذكرة الحفاظ" 2/ 615 في ترجمة محمد بن غالب تمتام بلفظ: "ما صف صفوف ثلاثة على ميت فيشفعون له إلا شُفِّعوا فيه" وسنده حسن.
وقد صح في شفاعة مَن يصلي على الميت له حديث عائشة عند مسلم (947)، ولفظه: "ما من ميت يصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون مئة، كلهم يشفعون له إلا شُفِّعوا فيه".
وآخر من حديث ابن عباس عند مسلم (948) أيضاً ولفظه: "ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته أربعون رجلاً، لا يشركون بالله شيئاً إلا شفَّعهم الله فيه".
وسيأتي عند المصنف برقم (3170).
(2) إسناده صحيح. حفصة: هي بنت سِيرين، وأيوب: هو ابن أبي تميمة السَّختياني، وحماد: هو ابن زيد. =
قال: فكان مالاً إذا استقلَّ أهلَ الجنازة جزّأهم ثلاثةَ صفُوفِ، للحديث(1).
44 - باب اتباع النساء الجنائزَ
3167 - حدَّثنا سليمانُ بن حربٍ، حدَّثنا حمادٌ، عن أيُّوبَ، عن حفصةَ عن أُم عطية، قالت: نُهينا أن نتبع الجنائزَ، ولم يُعْزَمْ علينا(2)--------------------------------------------
(1) إسناده حسن، فقد صرح محمد بن إسحاق بالتحديث عند الروياني في "مسنده" (1537)، وحسنه النووي وابن حجر.
وأخرجه ابن ماجه (1490)، والترمذي (1049)، وحسنه، والحاكم 1/ 361 وصححه من طريق محمد بن إسحاق، بهذا الإسناد.
وهو في "مسند أحمد" (16724).
وفي الباب عن أبي هريرة عند الذهبي في "تذكرة الحفاظ" 2/ 615 في ترجمة محمد بن غالب تمتام بلفظ: "ما صف صفوف ثلاثة على ميت فيشفعون له إلا شُفِّعوا فيه" وسنده حسن.
وقد صح في شفاعة مَن يصلي على الميت له حديث عائشة عند مسلم (947)، ولفظه: "ما من ميت يصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون مئة، كلهم يشفعون له إلا شُفِّعوا فيه".
وآخر من حديث ابن عباس عند مسلم (948) أيضاً ولفظه: "ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته أربعون رجلاً، لا يشركون بالله شيئاً إلا شفَّعهم الله فيه".
وسيأتي عند المصنف برقم (3170).
(2) إسناده صحيح. حفصة: هي بنت سِيرين، وأيوب: هو ابن أبي تميمة السَّختياني، وحماد: هو ابن زيد. =
(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 78)