فقال: إن أمي ماتتْ وعليها نذْرٌ لم تَقْضِه، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "اقْضِهِ عنها"(1).
3308 - حدَّثنا عَمرو بن عَونٍ، أخبرنا هُشيمٌ، عن أبي بِشْرٍ، عن سعيد بن جبير
عن ابن عباس: أن امرأةً ركبتِ البحر، فنذرتْ إن الله نجّاها أن تصومَ شهراً، فنجّاها الله، فلم تصُمْ حتى ماتتْ، فجاءت ابنتُها أو أختُها إلى رسولِ الله صلى الله عليه وسلم فأمرَها أن تصومَ عنها(2).--------------------------------------------
(1) إسناده صحيح. القعنبيُّ: هو عبد الله بن مسلمة، وعُبيد الله بن عَبد الله: هو ابن عتبة بن مسعود الهُذَلي.
وهو في "الموطأ" 2/ 472.
وأخرجه البخاري (2761) و (6698) و (6959)، ومسلم (1638)، وابن ماجه (2132)، والترمذي (1627)، والنسائي في "الكبرى" (4740 - 4742) و (6453) و (6456) و (6457) من طرق عن الزهري، بهذا الإسناد.
وأخرجه النسائي (6450 - 6452) و (6455) من طرق عن الزهري، عن عُبيد الله، عن ابن عباس، عن سعد. فجعله من مسند سعد بن عبادة. ومثل هذا لا يضر، لأن كلاً من ابن عباس وسعد بن عبادة صحابي. ومرسل الصحابي حجة.
وهو في "مسند أحمد" (1893)، و"صحيح ابن حبان" (4393 - 4395).
(2) إسناده صحيح. هشيم -وهو ابن بشير وإن كان مدلساً وقد عنعن- تابعه شعبة بن الحجاج عن أبي بشر -وهو جعفر بن إياس- عند الطيالسي (2621). وحماد ابن سلمة عن أبي بشر عند البيهقي 4/ 256 على أنه رواه غير أبي بشر أيضاً. وهذا الحديث هو الحديث الآتي برقم (3310) غير أنه أُطلق هناك ذكر الصوم، وقُيِّد هنا بأنه صوم نذر، يوضح ذلك ويؤكده رواية شعبة لهذا الحديث عن الأعمش، عن مسلم البطين، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، عند أحمد والنسائي. وقد نص المصنف على ذلك وحكاه عن الإِمام أحمد فيما سلف برقم (2400). =

(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 196)