. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= وأخرج منه قصة نداء الرجل بالرجلين الترمذي (1658) من طريق أيوب، به.
وقال: حديث حسن صحيح.
وهو في "مسند أحمد" (19863)، و"صحيح ابن حبان" (4391).
وأخرج منه قصة أسْر المرأة إلى آخر الحديث النسائي في "الكبرى" (8709) من طريق الحسن، عن عمران. والحسن لم يسمع من عمران.
وهو في "مسند أحمد" (19856)، و"صحيح ابن حبان" (4392).
وأخرجه أحمد (19888)، والنسائي في "المجتبى" (3841) و (3845) من طريق محمد بن الزبير، عن أبيه، عن رجل، عن عمران بن حصين، عن النبي صلى الله عليه وسلم: "لا نذر في غضب وكفارته كفارة اليمين" وإسناده ضعيف جداً، محمد بن الزبير متروك الحديث، وفيه رجل مبهم، وقد روي بإسقاط الرجل المبهم عند النسائي (3841) و (3845)، ولم يسمع الزبير من عمران. العضباء: اسم ناقة النبي صلى الله عليه وسلم وهو علم منقول من قولهم: ناقة عضباء، أي: مشقوقة الأذن، ولم تكن مشقوقة الأذن، وقال بعضهم: إنها كانت مشقوقة الأذن، والأول أكثر. وقوله: نأخذك بجريرة حلفائك، معناه: الذنب والجناية، قال الخطابي: اختلفوا في تأويله، فقال بعضهم: هذا يدل على أنهم عاهدوا بني عقيل على أن لا يعرضوا للمسلمين ولا لأحد من حلفائهم، فنقض حلفاؤهم العهد، ولم ينكره بنو عقيل، فأخذوا بجريرتهم.
وقال آخرون: هذا رجل كافر لا عهد له، وقد يجوز أخذه وأسره وقتله، فإن جاز أن يؤخذ بجريرة نفسه وهي كفره، جاز أن يؤخذ بجريرة غيره ممن كان على مثل حاله من حليف وغيره، ويحكى معنى هذا عن الشافعي.
وفيه وجه ثالث وهو أن يكون في الكلام إضمار يريد أنك إنما أُخِذْتَ ليدفع بك جريرة حلفائك فيفدى بك الأسيرين اللذين أسرتهم ثفيف، ألا تراه يقول: ففودي الرجل بعد بالرجلين.
وقوله: "لو قلتها وأنت تملك أمرك". قال الخطابي: يريد أنك لو تكلمت بكلمة الإسلام طائعاً راغباً فيه قبل الإسار، أفلحت في الدنيا بالخلاص من الرق، وأفلحت في الآخرة بالنجاة من النار. =

(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 205)