‌‌12 - باب في الصَّرْف
3348 - حدَّثنا عبد الله بن مسلمة القَعْنَبيُّ، عن مالكٍ، عن ابنِ شهابٍ، عن مالكِ بن أوسٍ
عن عمر، قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "الذهبُ بالورِقِ رِباً إلا هاءَ وهاءَ، والبُرُّ بالبُرِّ رِباً إلا هاء وهاء، والتمرُ بالتمرِ رِباً إلا هاء وهاء، والشعيرُ بالشعيرِ رباً إلا هاء وهاء"(1).--------------------------------------------
= وهو في "مسند أحمد" (14192) و (14195)، و"صحيح ابن حبان" (2715). قال البغوي في "شرح السنة" 8/ 192 عند حديث أبي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أخبره أنه لم يجد إلا أحسن من الجمل الذي استسلفه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأعرابي: "أعطِه إياه"، قال البغوي: فيه دليل على أن من استقرض شيئاً فردَّه أحسن أو أكثر من غير شرط، كان محسنا، ويحل ذلك للمُقرض، قال النبي صلى الله عليه وسلم لبلال في قضاء ثمن جمل جابر: "اقضه وزده" واشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم سراويل، وثمَّ رجل يزن بالأجر، فقال للوزان: "زن وأرجح".
قال: فأما إذا شرط في القرض أن يردَّ أكثر أو أفضل، أو في بلد آخر فهو حرام …
(1) إسناده صحيح.
وهو في "موطأ مالك" 2/ 636 - 637، ومن طريقه أخرجه البخاري (2174) وقد جاء في روايات "صحيح البخاري" لطريق مالك عدا روايةِ لأبي ذر الهروي: "الذهب بالذهب"، وفيه رد على ابن عبد البر في "التمهيد" 6/ 282 فيما ادعاه من عدم الاختلاف عن مالك في هذا الحديث، لأن الراوي عن مالك عند البخاري عبد الله ابن يوسف التِّنِّيسي، وهو من رواة "الموطأ"، وتابعه عبد الله بن وهب -وهو من رواة "الموطأ" كذلك- عند أبي عوانة (5383)، وسويد بن سعيد عند أبي يعلى (234).
وأخرجه البخاري (2134)، ومسلم (1586)، وابن ماجه (2253) و (2259)، والنسائي (4558) من طريق سفيان بن عيينة، عن الزهري، به. وكذلك جاء في روايات "صحيح البخاري" غير رواية أبي ذر الهروي وأبي الوقت: "الذهب بالذهب"، وهي الرواية التي شرح عليها العيني في "عمدة القاري"، والقسطلاني في "إرشاد الساري". =

(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 236)