قال أبو داود: رواه الثَّوريُ وجماعةٌ، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن المِقدادِ، عن عليٍّ، عن النبي صلى الله عليه وسلم(1).
209 - حدَّثنا القَعنَبيُّ، حدَّثنا أَبي، عن هشام بن عُروة، عن أبيه، عن حديث حُدَّثَه أنَّ عليَّ بن أبي طالب قال: قلتُ: للمِقدادِ، فذكرَ معناه(2).
قال أبو داود: ورواه المُفضَّلُ بن فَضَالة والثوريُّ وابنُ عُيينة عن هشام، عن أبيه، عن عليٍّ، ورواه ابنُ إسحاق عن هشام بن عُروة، عن أبيه، عن المِقداد، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم لم يذكر: "أُنثَيَيهِ"(3).
210 - حدَّثنا مُسدَّدٌ، حدَّثنا إسماعيلُ - يعني ابنَ إبراهيم -، أخبرنا محمَّد ابن إسحاق، حدَّثني سعيدُ بن عُبيد بن السَّبَّاق، عن أبيه
عن سَهل بن حُنَيف، قال: كنتُ ألقى مِنَ المَذْيِ شِدَّةَ، وكنتُ أُكثِرُ منه الاغتِسالَ، فسألتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال: "إنَّما يَجزيكَ مِن ذلكَ الوضوءُ" قلتُ: يا رسولَ الله، فكيفَ بما يُصيبُ ثَوبي منه؟ قال: "يكفيكَ بأنْ تأخُذَ كفّاً من ماءِ فتَنضَحَ بها مِن ثَوبِكَ حيثُ تَرَى أنَّه أصابَه"(4).--------------------------------------------
=والأمر بغسل الأنثيين - وإن كان محفوظاً - محمول على الندب عند جمهور الفقهاء، وقال الأوزاعي بوجوبه، وهو رواية عن أحمد كما في "المغني" 1/ 232.
(1) وكذا رواه أبو بكر بن محمَّد بن عمرو بن حزم عن عروة عند الطبراني في "مسند الشاميين" (112). وعروة لم يسمع من المقداد أيضاً.
(2) حديث صحيح، وهذا إسناد منقطع كسابقه.
(3) رواية محمَّد بن إسحاق هذه أخرجها أحمد (16725).
(4) إسناده حسن، محمَّد بن إسحاق صدوق حسن الحديث، وقد صرح بالتحديث، وقد صرح بالتحديث، فانتفت شبهة تدليسه، وباقي رجاله ثقات.=
209 - حدَّثنا القَعنَبيُّ، حدَّثنا أَبي، عن هشام بن عُروة، عن أبيه، عن حديث حُدَّثَه أنَّ عليَّ بن أبي طالب قال: قلتُ: للمِقدادِ، فذكرَ معناه(2).
قال أبو داود: ورواه المُفضَّلُ بن فَضَالة والثوريُّ وابنُ عُيينة عن هشام، عن أبيه، عن عليٍّ، ورواه ابنُ إسحاق عن هشام بن عُروة، عن أبيه، عن المِقداد، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم لم يذكر: "أُنثَيَيهِ"(3).
210 - حدَّثنا مُسدَّدٌ، حدَّثنا إسماعيلُ - يعني ابنَ إبراهيم -، أخبرنا محمَّد ابن إسحاق، حدَّثني سعيدُ بن عُبيد بن السَّبَّاق، عن أبيه
عن سَهل بن حُنَيف، قال: كنتُ ألقى مِنَ المَذْيِ شِدَّةَ، وكنتُ أُكثِرُ منه الاغتِسالَ، فسألتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال: "إنَّما يَجزيكَ مِن ذلكَ الوضوءُ" قلتُ: يا رسولَ الله، فكيفَ بما يُصيبُ ثَوبي منه؟ قال: "يكفيكَ بأنْ تأخُذَ كفّاً من ماءِ فتَنضَحَ بها مِن ثَوبِكَ حيثُ تَرَى أنَّه أصابَه"(4).--------------------------------------------
=والأمر بغسل الأنثيين - وإن كان محفوظاً - محمول على الندب عند جمهور الفقهاء، وقال الأوزاعي بوجوبه، وهو رواية عن أحمد كما في "المغني" 1/ 232.
(1) وكذا رواه أبو بكر بن محمَّد بن عمرو بن حزم عن عروة عند الطبراني في "مسند الشاميين" (112). وعروة لم يسمع من المقداد أيضاً.
(2) حديث صحيح، وهذا إسناد منقطع كسابقه.
(3) رواية محمَّد بن إسحاق هذه أخرجها أحمد (16725).
(4) إسناده حسن، محمَّد بن إسحاق صدوق حسن الحديث، وقد صرح بالتحديث، وقد صرح بالتحديث، فانتفت شبهة تدليسه، وباقي رجاله ثقات.=
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 151)