عن فَضَالةَ بن عُبيدٍ، قال: اشتريتُ يومَ خيبرَ قلادةً باثني عشر ديناراً، فيها ذهبٌ وخَرَزٌ، ففَضَّلتُها، فوجدت فيها أكثر من اثني عشر ديناراً، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: "لا تُبَاع حتى تُفَصَّل"(1).
3353 - حدَّثنا قتيبةُ بن سعيدٍ، حدَّثنا الليثُ، عن ابن أبي جعفرِ، عن الجُلاح أبي كثيرِ، حدَّثني حنشٌ الصَّنعانيُّ
عن فَضَالةَ بن عُبيد، قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبرَ نُبَايع اليهودَ الأوقيةَ من الذهب بالدينار -قال غيرُ قُتيبةَ: بالدينارين والثلاثة، ثم اتفقا- فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "لا تَبِيعُوا الذهبَ بالذهب إلا وَزناً بوَزن"(2).

‌‌14 - باب اقتضاء الذهب من الوَرِق
3354 - حدَّثنا مُوسى بن إسماعيلَ ومحمدُ بن مَحبوبٍ -المعنى واحد- قالا: حدَّثنا حمادٌ، عن سِمَاكِ بن حَرْبٍ، عن سعيد بن جُبَيرٍ--------------------------------------------
(1) إسناده صحيح كسابقه الليث؟ هو ابن سعد.
وأخرجه مسلم (1591)، والترمذي (1299)، والنسائي (4573) من طريق الليث بن سعد، بهذا الإسناد.
وأخرجه النسائي (4574) من طريق هشيم بن بشير، عن الليث، عن خالد بن أبي عمران، به فأسقط من إسناده سعيد بن يزيد!
وهو في "مسند أحمد" (23962).
وانظر ما قبله، وما بعده.
(2) إسناده قوي من أجل الجُلاح أبي كثير، فهو صدوق لا بأس به. ابن أبي جعفر: هو عُبيد الله، والليث: هو ابن سعد.
وأخرجه مسلم (1591) من طريق الليث بن سعد، بهذا الإسناد.
وانظر سابقيه.

(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 241)