3379 - حدَّثنا أحمدُ بن صالحِ، حدَّثنا عنبسةُ، حدَّثنا يونسُ، عن ابنِ شهابِ، قال: أخبرني عامرُ بن سعْدِ بن أبي وقاصِ
أن أبا سعيد الخدري قال: نَهى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم، بمعنى حديث سفيانُ وعبدِ الرزاق جميعاً(1).
3380 - حدَّثنا عبدُ الله بن مَسلمةَ، عن مالكِ، عن نافع
عن عبد الله بن عمر: أنْ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع جَبَلِ الحَبَلةِ(2).--------------------------------------------
(1) حديث صحيح، وهذا إسناده ضعيف لضعف عَنْبسة -وهو ابن خالد الأيلي- ولكنه متابع. يونس: هو ابن يزيد الأيلي:
وأخرجه البخاري (2144)، والنسائي (4510) من طريق عقيل بن خالد الأيلي، والبخاري (5820)، ومسلم (1512)، والنسائي (4511) من طريق يونس بن يزيد، ومسلم (1512)، والنسائي (4514) من طريق صالح بن كيسان، ثلاثتهم عن الزهري، به.
ولم يذكر أحدٌ منهم اللبستين سوى البخاري في رواية يونس بن يزيد.
وهو في "مسند أحمد" (11899) و (11952).
وانظر سابقيه.
(2) إسناده صحيح.
وهو في "موطأ مالك" 2/ 653 وفيه زيادة: وكان بيعاً يتبايعه أهل الجاهلية كان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة ثم تنتج التي في بطنها.
وأخرجه البخاري (2143) و (2256)، ومسلم (1514)، والترمذي (1273)، والنسائي (4624) و (4625) من طرق عن نافع، به. وعند البخاري والنسائي في الموضع الثاني -وهما من طريق مالك- الزيادة المشار إليها.
وأخرجه ابن ماجه (2197)، والنسائي (4623) من طريق أيوب السَّختياني، عن سعيد بن جبير، عن ابن عمر. =

(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 262)