3400 - حدَّثنا مُسدَّدٌ، حدَّثنا أبو الأحوصِ، حدَّثنا طارقُ بن عبد الرحمن، عن سعيد بن المُسيَّب
عن رافع بن خَديج، قال: نهى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عن المُحاقَلَةِ والمُزابَنةِ، وقال: "إنما يزرعُ ثلاثة: رجل له أرضٌ فهو يزرعُها، ورجل مُنِحَ أرضاً فهو يزرعُ ما مُنح، ورجل استكرى أرضاً بذهبِ أو فضةٍ"(1).--------------------------------------------
= وانظر ما سلف برقم (3389) و (3394).
وانظر ما بعده، وما سيأتي برقم (3403).
قوله: أفقر أخاك: أي: أعطه أرضك عارية ليزرعها، وأصل الإفقار: إعارة البعير ونحوه للركوب.
(1) إسناده قوي من أجل طارق بن عبد الرحمن - وهو الأحمسي البجلي، لكن قوله: "إنما يزرع ثلاثة … " إلى آخر الحديث، فهو من قول سعيد بن المسيب، بين ذلك إسرائيلُ بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي وسفيان الثوري، كلاهما عن طارق بن عبد الرحمن.
أبو الأحوص: هو سلاّم بن سُليم.
وأخرجه ابن ماجه (2267) و (2449)، والنسائي (3890) و (4535) من طريق أبي الأحوص، بهذا الإسناد. واقتصر ابن ماجه في الموضع الأول والنسائي في الموضع الثاني على حكاية النهي.
وأخرج الشطر الأول منه مرفوعاً وهو حكايته النهي: النسائي (3886) من طريق أبي سلمة بن عبد الرحمن، و (3887) من طريق القاسم بن محمد، كلاهما عن رافع ابن خديج.
وأخرج الشطر الأول منه أيضاً النسائي (3891) من طريق إسرائيل بن يونس، عن طارق بن عبد الرحمن، و (3893) من طريق ابن شهاب الزهري، كلاهما عن سعيد بن المسيب، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلاً.
وأخرج الشطر الثاني منه موقوفاً من قول سعيد بن المسيب: النسائي (3891) من طريق إسرائيل بن يونس، و (3892) من طريق سفيان الثوري، كلاهما عن طارق بن عبد الرحمن، عن سعيد بن المسيب. قوله.

(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 280)