60 - باب في وضع الجائحة
3469 - حدَّثنا قتيبةُ بنُ سعيد، حدَّثنا الليثُ، عن بُكَيْرٍ، عن عياض بن عبد الله
عن أبي سعيد الخدري، أنه قال: أصيب رجلٌ في عهدِ رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثمارِ ابتاعَها، فَكَثُرَ دَيْنُهُ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "تصدَّقُوا عليه " فتصدَّق الناسُ عليه، فلم يبلغْ ذلك وَفَاءَ دينه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "خُذُوا ما وجدتُم، وليس لكم إلا ذلك"(1).
3470 - حدَّثنا سليمانُ بنُ داود المَهْرِيُّ وأحمدُ بن سعيد الهَمْدَاني، قالا: أخبرنا ابنُ وهب، أخبرني ابنُ جريج. وحدَّثنا محمدُ بن مَعْمَرٍ، حدَّثنا أبو عاصم، عن ابنِ جُريج -المعنى- أن أبا الزُّبير المكي أخبره--------------------------------------------
= وأخرجه ابنُ ماجه (2283)، والترمذي في "العلل الكبير" 1/ 524، والدارقطني (2977)، والبيهقي 6/ 30 من طريق أبي بدر شجاع بن الوليد، بهذا الإسناد. وقال الترمذي: لا أعرف هذا الحديث مرفوعاً إلا من هذا الوجه، وهو حديث حسن.
وحسنه كذلك السيوطي في "الجامع الصغير"، وقال البيهقي: الاعتماد على حديث النهي عن بيع الطعام قبل أن يُستوفَى، فإن عطية العوفي لا يحتج به.
وفي الباب عن عبد الله بن عمر من قوله وفتواه عند ابن أبي شيبة 6/ 15، والبيهقي 6/ 30 - 31. قال الحافظ في "الدراية" 2/ 160 عن إسناد ابن أبي شيبة: جيد. وقوله: فلا يصرفه، أي: بالبيع والهبة قبل أن يقبضه.
(1) إسناده صحيح. عياض بن عبد الله: هو ابن سعْد بن أبي سّرْح، وبكير: هو ابن عبد الله بن الأشج، والليث: هو ابن سعد.
وأخرجه مسلم (1556)، وابن ماجه (2356)، والترمذي (661)، والنسائي (4530) و (4678) من طريق بكير بن عبد الله بن الأشج، به.
وهو في "مسند أحمد" (11317)، و"صحيح ابن حبان" (5033).
ولفقه الحديث انظر ما سلف برقم (3374).
3469 - حدَّثنا قتيبةُ بنُ سعيد، حدَّثنا الليثُ، عن بُكَيْرٍ، عن عياض بن عبد الله
عن أبي سعيد الخدري، أنه قال: أصيب رجلٌ في عهدِ رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثمارِ ابتاعَها، فَكَثُرَ دَيْنُهُ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "تصدَّقُوا عليه " فتصدَّق الناسُ عليه، فلم يبلغْ ذلك وَفَاءَ دينه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "خُذُوا ما وجدتُم، وليس لكم إلا ذلك"(1).
3470 - حدَّثنا سليمانُ بنُ داود المَهْرِيُّ وأحمدُ بن سعيد الهَمْدَاني، قالا: أخبرنا ابنُ وهب، أخبرني ابنُ جريج. وحدَّثنا محمدُ بن مَعْمَرٍ، حدَّثنا أبو عاصم، عن ابنِ جُريج -المعنى- أن أبا الزُّبير المكي أخبره--------------------------------------------
= وأخرجه ابنُ ماجه (2283)، والترمذي في "العلل الكبير" 1/ 524، والدارقطني (2977)، والبيهقي 6/ 30 من طريق أبي بدر شجاع بن الوليد، بهذا الإسناد. وقال الترمذي: لا أعرف هذا الحديث مرفوعاً إلا من هذا الوجه، وهو حديث حسن.
وحسنه كذلك السيوطي في "الجامع الصغير"، وقال البيهقي: الاعتماد على حديث النهي عن بيع الطعام قبل أن يُستوفَى، فإن عطية العوفي لا يحتج به.
وفي الباب عن عبد الله بن عمر من قوله وفتواه عند ابن أبي شيبة 6/ 15، والبيهقي 6/ 30 - 31. قال الحافظ في "الدراية" 2/ 160 عن إسناد ابن أبي شيبة: جيد. وقوله: فلا يصرفه، أي: بالبيع والهبة قبل أن يقبضه.
(1) إسناده صحيح. عياض بن عبد الله: هو ابن سعْد بن أبي سّرْح، وبكير: هو ابن عبد الله بن الأشج، والليث: هو ابن سعد.
وأخرجه مسلم (1556)، وابن ماجه (2356)، والترمذي (661)، والنسائي (4530) و (4678) من طريق بكير بن عبد الله بن الأشج، به.
وهو في "مسند أحمد" (11317)، و"صحيح ابن حبان" (5033).
ولفقه الحديث انظر ما سلف برقم (3374).
(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 340)